تم الطعن في عدم دستورية مشروع القانون من طرف 51 نائبا بتاريخ 24 جوان 2019. للاطلاع على مذكرة الطعن يرجى الضغط على هذا الرابط: PDF
فيما يلي جدول مقارنة بتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 18 جوان 2019 لمشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) - لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على الأقل من 5 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:
الفصل 110 (فقرة رابعة) - لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.
الفصل 3 - يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعنوان اسنرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5% من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 - يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.