Texte publié uniquement en langue arabe.
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 04/2018 بتاريخ 2 أوت 2018 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث سجل وطني للمؤسسات.
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2018 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرّر في تاريخه.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.