احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 (مقتطفات)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

حــــــذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى “حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة

الفصل 11 –

  1. يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى “حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة” المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.
  2. تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.
  3. تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحليّة والوزير المكلّف بالماليّة.

(…)

ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

باحترام واجب التصريح بالأداء

الفصل 32 – تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبــــــــائية التي حــــــــل أجلها قبل عشـــــــرين يوما على الأقل من التــــــــاريخ الأقــــــصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.

كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن.

(…)

تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية

وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال

الفصل 36 –

  1. تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها :

يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.

  1. يضاف بعد عبارة “العمومية” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها”.

(…)

منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018

الفصل 65 – ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.

(…)

الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص

الفصل 133 – تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى “الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص”، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.

ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر حكومي.

صنف النص:قانون
عدد النص:66
تاريخ النص:2017-12-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:101 -

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.