احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون عدد 60 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (الفقرة الثانية الجديدة) – يوزع المناب الراجع للمجالس الجهوية لحد 25 % بالتساوي بين هذه المجالس ولحد 75 % على أساس عدد سكان كل جماعة من هذه الجماعات بعد طرح سكان البلديات في منطقتها الترابية.

الفصل 3 (الفقرة الثالثة الجديدة) – يوزع المناب الراجع للبلديات على النحو التالي :

  • لحد 10 % بالتساوي بين كل البلديات.
  • لحد 45 % على أساس عدد سكان كل بلدية.
  • لحد 41 % على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.
  • لحد 4 % توزع على أساس عدد سكان البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بالزمام السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات الأخيرة.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القانون بداية من غرة جانفي 2001.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في 13 جوان 2000

صنف النص:قانون
عدد النص:60
تاريخ النص:2000-06-13
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2000-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1461 - 1461

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.