باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرة الثانية الجديدة) – يوزع المناب الراجع للمجالس الجهوية لحد 25 % بالتساوي بين هذه المجالس ولحد 75 % على أساس عدد سكان كل جماعة من هذه الجماعات بعد طرح سكان البلديات في منطقتها الترابية.
الفصل 3 (الفقرة الثالثة الجديدة) – يوزع المناب الراجع للبلديات على النحو التالي :
الفصل 2 – يجري العمل بهذا القانون بداية من غرة جانفي 2001.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 جوان 2000
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرة الثانية الجديدة) - يوزع المناب الراجع للمجالس الجهوية لحد 25 % بالتساوي بين هذه المجالس ولحد 75 % على أساس عدد سكان كل جماعة من هذه الجماعات بعد طرح سكان البلديات في منطقتها الترابية.
الفصل 3 (الفقرة الثالثة الجديدة) - يوزع المناب الراجع للبلديات على النحو التالي :
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القانون بداية من غرة جانفي 2001.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 جوان 2000
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.