احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر حكومي عدد 78 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 251 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2016 المؤرخ في 16 مارس 2016،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) – ضبطت المقادير السنوية لتأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري كما يلي :

المقادير السنوية لساعات التدريس التكميلية

الرتب

ساعة الدروس الأساسية

ساعة الأشغال المسيرة

ساعة الأشغال التطبيقية

  • رجال التعليم العالي العسكري، رجال التعليم العالي والرتب المعادلة

أستاذ التعليم العالي العسكري، أستاذ التعليم العالي أو رتب معادلة

640 د

480 د

320 د

أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، أستاذ محاضر للتعليم العالي أو رتب معادلة

608 د

456 د

304 د

أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري، أستاذ مساعد للتعليم العالي أو رتب معادلة

544 د

408 د

272 د

مساعد للتعليم العالي العسكري، مساعد للتعليم العالي أو رتب معادلة

532 د

400 د

266 د

  • رجال التعليم الثانوي والرتب المعادلة المعينون بالتعليم العالي العسكري

المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو رتب معادلة

466.5 د

350 د

233.5 د

أستاذ أول مميز درجة استثنائية أو رتب معادلة

466,5 د

350 د

233,5 د

أستاذ أول مميز أو رتب معادلة

466,5 د

350 د

233,5 د

أستاذ أول فوق الرتبة وأستاذ أول أو رتب معادلة

436 د

327 د

218 د

أستاذ تعليم ثانوي مميز أو رتب معادلة

414 د

311 د

208 د

أستاذ تعليم ثانوي فوق الرتبة أو رتب معادلة

414 د

311 د

208 د

أستاذ أو رتب معادلة

414 د

311 د

208 د

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:78
تاريخ النص:2018-01-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:268 - 269

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.