احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بالتصريح بالنتائج الأوّلية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها


نص غير منشور بالرائد الرسمي

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2017-12-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.