احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

أمر عدد 2242 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987،

وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 2002 المؤرخ في 20 ماي 2002 المتعلق بضبط مقدار جراية المقاومين،

وعلى الأمر عدد 855 لسنة 2006 المؤرخ في 25 مارس 2006 المتعلق بالزيادة في مقدار جراية المقاومين،

وعلى الأمر عدد 1230 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010 المتعلق بالزيادة في مقدار جراية المقاومين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 مارس 1974 المتعلق بضبط طرق تطبيق القانون المتعلق بنظام الجرايات المخولة للمقاومين،

وعلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 مارس 2011 القاضي استعجاليا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها.

الفصل 2 – تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للمقاومين”[1] ويشار إليها فيما يلي بـــ”اللجنة“.

تكلف اللجنة بدراسة مطالب الانتفاع بجراية مقاوم طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المشار إليه أعلاه واقتراح قائمة اسمية في المنتفعين بجراية مقاوم والمبلغ الشهري الراجع لكل واحد منهم مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذا الأمر.

كما تبدي اللجنة رأيها في كل المسائل ذات الصلة بجرايات المقاومين التي يعرضها عليها رئيسها أو ثلث أعضائها على الأقل.

الفصل 3 – تقدم مطالب الانتفاع بجراية مقاوم من قبل الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة مقاوم أو أولي الحق منهم على معنى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه باسم رئيس اللجنة ويتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة و إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع وضع عبارة “اللجنة الوطنية للمقاومين”على الظرف.

يكون المطلب مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت هوية الطالب وتوفر الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – يتم إسناد جراية مقاوم بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد والمالية.

ويحدد القرار المذكور تاريخ بداية الانتفاع بجراية مقاوم.

تتولى اللجنة إعلام صاحب المطلب بمآل مطلبه كتابيا ويحال القرار المتعلق إسناد جراية مقاوم بصفة آلية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 5 – يترأس اللجنة رئيس الحكومة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
  • ممثلان عن وزارة الداخلية : عضوان،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
  • ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت والاستعانة بالرأي الفني للهياكل المختصة عند الاقتضاء.

يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 6 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل 4 مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتولى رئيس اللجنة ضبط جدول أعمالها وإحالته إلى الأعضاء.

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق تتم الدعوة إليه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن اجتماعات اللجنة بمحضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – تعهد الكتابة القارة للجنة إلى المصالح المكلفة بالشؤون الاجتماعية التابعة لرئاسة الحكومة.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 – يضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بثلاثمائة وخمسون (350) دينار.

الفصل 9 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 10 – وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2014

.


[1] ألحقت اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 وذلك بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018.

صنف النص:أمر
عدد النص:2242
تاريخ النص:2014-06-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1757 - 1758

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.