احدث القوانين

>

ب. لجنة شهداء الثورة ومصابيها

أمر حكومي عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987،

وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلحق اللجنة الوطنية للمقاومين المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

يرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 2 – يغير عنوان الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه كما يلي : “أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها“.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

يضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بثلاثمائة وخمسون (350) دينار.”

الفصل 4 – تضاف عبارة “المقاومين” قبل عبارة “الشهداء” وذلك أينما وردت بأحكام الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه مع ملاءمة الصياغة حسب مقتضيات السياق.

الفصل 5 – يجري العمل بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2018.

الفصل 6 – تلغى جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 – وزير المالية ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:38
تاريخ النص:2018-01-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:228 - 228

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.