احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1404 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منوبة)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1942 المتعلق بإحداث بلدية منوبة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى تقرير والي منوبة المؤرخ في 12 أكتوبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • الكاتب العام لولاية منوبة : رئيس،
  • عبد الله بوزيان : عضو،
  • إيمان السويسي : عضو،
  • رياض الحجري : عضو،
  • فوزي الدبوسي : عضو،
  • نزيهة خماسي : عضو،
  • الهادي الحمروني : عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 29 ديسمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1404
تاريخ النص:2017-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:78 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.