احدث القوانين

>

III. قضاة دائرة المحاسبات

أمر حكومي عدد 1362 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات

إن رئيس الحكومة،

بعـد الاطـلاع علـى الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2483 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،

وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 3553 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يرفّع في مقدار منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب والخطط

المقدار الشهري للزيادة في مقدار منحة القضاء بحساب الدينار

ابتداء من أول جانفي 2018

ابتداء من أول سبتمبر 2018

الرئيس الأول

500

500

مندوب الحكومة العام

الكاتب العام

رؤساء الغرف

المقرر العام

رؤساء الأقسام

المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور

المستشارون

475

475

المستشارون المساعدون

450

450

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1362
تاريخ النص:2017-12-19
الوزارة / الهيكل:المجلس الأعلى للقضاء
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.