احدث القوانين

>

II. قضاة المحكمة الإدارية

أمر حكومي عدد 1361 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1988 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يرفّع في مقدار منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب والخطط

المقدار الشهري للزيادة في مقدار منحة القضاء بحساب الدينار

ابتداء من أول جانفي 2018

ابتداء من أول سبتمبر 2018

الرئيس الأول

500

500

الكاتب العام

رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية

رؤساء الدوائر الاستئنافية

مندوبو الدولة العامون

رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية

مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار

المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور

مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار مساعد والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور

475

475

المستشارون المساعدون

450

450

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1361
تاريخ النص:2017-12-19
الوزارة / الهيكل:المجلس الأعلى للقضاء
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.