احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 1359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة ونائبه وأعضائها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 49 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي المنح والامتيازات المخولة لرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة ونائبه وأعضائها.

الفصل 2 – ينتفع رئيس الهيئة، علاوة على الأجر الأساسي والمنح المرتبطة برتبته، بمنحة شهرية خام قدرها 1.200 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه وله أن ينتفع بسيارة وظيفية و400 لتر من الوقود.

الفصل 3 – ينتفع نائب رئيس الهيئة، علاوة على الأجر الأساسي والمنح المرتبطة برتبته، بمنحة شهرية خام قدرها 1.000 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه وله أن ينتفع بسيارة وظيفية و360 لتر من الوقود.

الفصل 4 – تخضع المنح المسندة لرئيس الهيئة ولنائبه للمساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي وللخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – يحجر على رئيس الهيئة ونائبه ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل.

لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي وأي منح وأجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية.

الفصل 6 – ينتفع بقية أعضاء الهيئة، بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم، بمنحة شهرية خام قدرها 800 دينار بعنوان استرجاع مصاريف خاضعة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 – تحمل المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة ونائبه وأعضائها على ميزانية الهيئة.

الفصل 8 – وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزير المالية ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1359
تاريخ النص:2017-12-13
الوزارة / الهيكل:هيئة النفاذ إلى المعلومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4498 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.