احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 30 سبتمبر 2017 المتلعق بفتح باب التسجيل للانتخابات والاستفتاء،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

الباب الأول – تسجيل الناخبين

الفصل 2 – تنطلق فترة استكماليه لتسجيل الناخبين يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 وتستمر حتى يوم السبت 6 جانفي 2018.

الفصل 3 – توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يومي الخميس والجمعة 11 و12 جانفي 2018.

الفصل 4 – يتم تلقي الاعتراضات على قائمات الناخبين انطلاقا من يوم السبت 13 جانفي وإلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018، ويتم الإعلام بالقرارات المتعلقة بها في أجل أقصاه يوم الخميس 18 جانفي 2018.

الفصل 5 – تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري 2018.

الباب الثاني – الترشحات للانتخابات البلدية

الفصل 6 – يفتح باب الترشحات للانتخابات البلدية يوم الخميس 15 فيفري 2018 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الخميس 22 فيفري 2018 على الساعة السادسة مساء. ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم السبت 3 مارس 2018.

يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 4 أفريل 2018.

الفصل 7 – يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الخميس 29 مارس 2018.

الباب الثالث – الحملة الانتخابية

الفصل 8 – تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 14 أفريل 2018 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 4 ماي 2018 على الساعة منتصف الليل، وتنطلق قبلها الفترة الانتخابية يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 على الساعة صفر.

الفصل 9 – توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 5 ماي 2018 ابتداء من الساعة الصفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الباب الرابع – الاقتراع والإعلان عن النتائج

الفصل 10 – يتم الاقتراع للانتخابات البلدية يوم الأحد 6 ماي 2018، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم الأحد 29 أفريل 2018.

الفصل 11 – يتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 ماي 2018. وتتولى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 13 جوان 2018.

الفصل 12 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 18 ديسمبر 2017

.

صنف النص:قرار
عدد النص:22
تاريخ النص:2017-12-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.