احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 1304 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1333 لسنة 2013 المؤرخ في 12 مارس 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه تعمل على وضع حلول سريعة ومجددة للإشكاليات ذات الأولوية المطروحة على الحكومة ومساندة إنجاز أولوياتها وتنفيذها عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحكومة.

الفصل 2 – تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها في ما يلي:

  • السهر على تحقيق أولويات الحكومة وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل والأطراف المعنية ومتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية واقتراح الوسائل والتدابير الكفيلة بتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعوق إنجازها وذلك بطلب من رئيس الحكومة،
  • العمل على إنجاز وتنفيذ كل ما يكلفها به رئيس الحكومة،
  • تحديد وجمع الأطراف المتدخلة والمعنية بأولويات الحكومة وتسهيل التنسيق بينها،
  • تشخيص العراقيل والصعوبات والعمل على تجاوزها واتخاذ كل التدابير والاحتياطات والحسم في حالة الضرورة لتقدم إنجاز أولويات الحكومة،
  • دعم الأطراف المتدخلة على مستوى البحث عن حلول متجددة،
  • القيام بدراسات قطاعية مندمجة طبقا للأولويات التي يحددها رئيس الحكومة وبطلب منه.

الفصل 3 – حددت مدة مهام الوحدة بـ 36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزية،
  • إطارين (2) بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • ربع إطارات (4) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • أربع إطارات (4) بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 – يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يتم تقييم نتائج عمل الوحدة باعتماد المقاييس التالية:

  • مدى مساهمة الحلول والإجراءات المقترحة في تجاوز الصعوبات المعترضة عند تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات ذات الأولوية،
  • نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرامج والمشاريع والقرارات ذات الأولوية،
  • نجاعة التدخل لتعديل سير تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات ذات الأولوية وتفادي انحرافها عن مسارها.

الفصل 7 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى متابعة أداء الوحدة بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 8 – يرفع رئيس الوحدة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.

الفصل 9 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1304
تاريخ النص:2017-11-23
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.