إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1333 لسنة 2013 المؤرخ في 12 مارس 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه تعمل على وضع حلول سريعة ومجددة للإشكاليات ذات الأولوية المطروحة على الحكومة ومساندة إنجاز أولوياتها وتنفيذها عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 2 – تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها في ما يلي:
الفصل 3 – حددت مدة مهام الوحدة بـ 36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 – تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها على الخطط الوظيفية التالية:
الفصل 5 – يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يتم تقييم نتائج عمل الوحدة باعتماد المقاييس التالية:
الفصل 7 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى متابعة أداء الوحدة بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 – يرفع رئيس الوحدة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.
الفصل 9 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2017
.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1333 لسنة 2013 المؤرخ في 12 مارس 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه تعمل على وضع حلول سريعة ومجددة للإشكاليات ذات الأولوية المطروحة على الحكومة ومساندة إنجاز أولوياتها وتنفيذها عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها في ما يلي:
الفصل 3 - حددت مدة مهام الوحدة بـ 36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها على الخطط الوظيفية التالية:
الفصل 5 - يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 - يتم تقييم نتائج عمل الوحدة باعتماد المقاييس التالية:
الفصل 7 - تحدث برئاسة الحكومة لجنة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى متابعة أداء الوحدة بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 - يرفع رئيس الوحدة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.
الفصل 9 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2017 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.