احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 حول مرفقات مشاريع القوانين وكيفية إعداد وثيقة شرح أسبابها

المرجع:

  • المنشور عدد 114 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 حول جودة التشريعات.
  • المنشور عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول مرفقات مشاريع القوانين المعروضة على التداول بمجلس الوزراء.
  • المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواع إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.

وبعد، فقد لوحظ عدم تقيد عديد الوزارات بما جاء بالمناشير المشار إليها أعلاه حيث يتم عرض مشاريع القوانين على رئاسة الحكومة دون إرفاقها بالوثائق التي تم اعتمادها في إعدادها كما لوحظ أنه لا يتم إيلاء العناية اللازمة بوثيقة شرح الأسباب التي تكون عادة مقتضبة وتقتصر على مجرد ملخص لأحكام مشروع القانون.

وحيث أن تضمين الملف المصاحب لمشروع القانون عند عرضه على رئاسة الحكومة بكل التوضيحات حول الخيارات والتوجهات المعتمدة صلب أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده، يعتبر مسألة ضرورية باعتبار أن ذلك يندرج في إطار ضمان جودة التشريع، كما أن ذلك من شأنه إنارة مجلس الوزراء وتيسير عمل مجلس نواب الشعب من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس المتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقف على أهدافه ومقاصده والتسريع بالتالي في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يهدر في تكرار الاستشارات والراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وبناء عليه فإنه يتعين بالنسبة إلى مرفقات مشاريع القوانين، إرفاق كل مشروع قانون بالوثائق التالية:

  • نسخة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الاتمام أو الإلغاء في خصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح أو غتمام أو إلغاء قانون جاري به العمل.
  • نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.
  • أراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.
  • الترجمة.
  • أما في خصوص وثيقة شرح الأسباب، فإنه يتجه التأكيد في هذا الصدد على أن الوثيقة المذكورة تعد وثيقة تفسيرية تساعد على أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه عند تطبيقه أو عند وجود نزاع معروض على القضاء، حيث يلجأ القضاء إلى التحري في نية المشرع بالاستناد إليها، وبالتالي فإنه يتعين إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وبناء على ذلك يتعين تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

  • الأسباب التي تبرر اتخاذ نص المشروع شكل قانون وفقا لأحكام الدستور، وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية، فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانوني عادي أو أساسي.
  • السياق الذي يتنزل في إطاره مشرع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.
  • الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.
  • الخطوط العريضة للمشروع مع أبرز النقاط الهامة فيه.
  • حوصلة الاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون.
  • توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.
  • توضيح الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر سن أحكام مشروع القانون.

ويجدر التأكيد على أنه لن يقبل مستقبلا أي مشروع قانون لا يستجيب للشروط المبينة أعلاه. ويتعين بالنسبة إلى المشاريع التي سبق إحالتها إلى رئاسة الحكومة أو المعروضة على مصادقة مجلس نواب الشعب استكمال ملفاتها طبقا للشروط المذكورة في أفضل الآجال.

والمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة ومتابعة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به.

صنف النص:منشور
عدد النص:32
تاريخ النص:2017-11-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.