المرجع:
وبعد، فقد لوحظ عدم تقيد عديد الوزارات بما جاء بالمناشير المشار إليها أعلاه حيث يتم عرض مشاريع القوانين على رئاسة الحكومة دون إرفاقها بالوثائق التي تم اعتمادها في إعدادها كما لوحظ أنه لا يتم إيلاء العناية اللازمة بوثيقة شرح الأسباب التي تكون عادة مقتضبة وتقتصر على مجرد ملخص لأحكام مشروع القانون.
وحيث أن تضمين الملف المصاحب لمشروع القانون عند عرضه على رئاسة الحكومة بكل التوضيحات حول الخيارات والتوجهات المعتمدة صلب أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده، يعتبر مسألة ضرورية باعتبار أن ذلك يندرج في إطار ضمان جودة التشريع، كما أن ذلك من شأنه إنارة مجلس الوزراء وتيسير عمل مجلس نواب الشعب من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس المتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقف على أهدافه ومقاصده والتسريع بالتالي في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يهدر في تكرار الاستشارات والراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.
وبناء عليه فإنه يتعين بالنسبة إلى مرفقات مشاريع القوانين، إرفاق كل مشروع قانون بالوثائق التالية:
وبناء على ذلك يتعين تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:
ويجدر التأكيد على أنه لن يقبل مستقبلا أي مشروع قانون لا يستجيب للشروط المبينة أعلاه. ويتعين بالنسبة إلى المشاريع التي سبق إحالتها إلى رئاسة الحكومة أو المعروضة على مصادقة مجلس نواب الشعب استكمال ملفاتها طبقا للشروط المذكورة في أفضل الآجال.
والمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة ومتابعة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.