احدث القوانين

>

ه. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

منشور عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 25 سبتمبر 2017 حول تنفيذ تقارير الرقابة والتفقد

المراجع:

  • القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
  • الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

وبعد، اعتبارا لأهمية متابعة تنفيذ تقارير الرقابة والتفقد في تقييم مدى حرص هياكل التصرف وعنايتها بإصلاح النقائص والاخلالات وما لها من دور أساسي في تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن حماية المال العام ويساهم في تحسين أساليب التصرف العمومي.

وحرصا على تيسير عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلاتها، فإنه يتعين على المصالح والهياكل العمومية إيلاء العناية اللازمة لتقارير الرقابة والتفقد وذلك من خلال:

  1. الرد على ملاحظات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومتابعتها حسب الصيغ وفي الآجال التي تضبطها الهيئة ضمن مراسلاتها الموجهة إلى الهياكل المعنية.
  2. الإجابة عن جميع التقارير محل المتابعة بقطع النظر عن تاريخ إعدادها والجهات والأطراف المسؤولة عن التصرف عند انجاز مهمة الرقابة أو التفقد وذلك عملا بمبدأ استمرارية الإدارة.
  3. الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها لتدارك النقائص والاخلالات التي أبرزتها تقارير الراقابة والتفقد وإرفاق الإجابات بالمؤيدات الضرورية.
  4. تعيين منسق بكل وزارة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تيسير عملية المتابعة ومد هذه الأخيرة باسم المخاطب الذي عهدت له هذه المهمة.

ونظرا لأهمية لموضوع ولوثيق صلته بتحسين الأداء في مجالات التصرف والرقابة والمتابعة، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ولولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة

صنف النص:منشور
عدد النص:26
تاريخ النص:2017-09-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.