احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر حكومي عدد 1155 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطّلاع على الدّستور،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصّادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرّخ في 24 جويلية 1968 المتعلّق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرّخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 أوت 2016،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3647 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرّخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ماي 2012،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التّالية:

الفصل 19 (جديد) – الإدارة العامّة للأداءات

  1. وحدة المتابعة والتنسيق والدّراسات الجبائية،

الفصل 19 (جديد) فقرة 1 (جديدة) –

  1. وحدة المتابعة والتنسيق والدّراسات الجبائية:

مكلّفة خاصّة بـ:

  • المساهمة في إعداد الدّراسات وإعداد مشاريع النّصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الجبائية،
  • المساهمة في إعداد المذكّرات الإدارية المتعلّقة بشرح أحكام التشريع الجبائي،
  • متابعة العرائض الصّادرة عن المطالبين بالأداء في طور المراقبة الجبائية،
  • متابعة عمليات إسناد الامتيازات الجبائية،
  • إعداد الدّراسات المتعلّقة بالمنظومة الجبائية،
  • التنسيق مع الهياكل المهنية ذات العلاقة بنشاط الإدارة العامّة للأداءات،
  • الإجابة على استفسارات المطالبين بالأداء في المادّة الجبائية،
  • متابعة أعمال مصالح المراقبة التّابعة للإدارة العامّة للأداءات والتنسيق بينها،
  • تأطير ومساندة مصالح المراقبة الجبائية.

ويشرف على وحدة المتابعة والتنسيق والدّراسات الجبائية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على أربعة إدارات:

  • إدارة الدّراسات في مادّة الضّرائب المباشرة وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية لجباية الأشخاص الطّبيعيين وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لجباية الأشخاص المعنويين وتحتوي على مصلحتين،
  3. الإدارة الفرعية للدّراسات ومتابعة الامتيازات الجبائية في مادّة الضّرائب المباشرة وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة الدّراسات في مادّة الضّرائب غير المباشرة والمعاليم الأخرى وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للأداء على القيمة المضافة وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لمعاليم التسجيل والطّابع الجبائي والمعاليم غير المباشرة الأخرى وتحتوي على مصلحتين،
  3. الإدارة الفرعية للدّراسات ومتابعة الامتيازات الجبائية في مادّة الضّرائب غير المباشرة وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة تأطير ومساندة مصالح المراقبة الجبائية وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للتنسيق بين مصالح المراقبة الجبائية وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية للتنسيق مع الهياكل الأخرى وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة متابعة نشاط مصالح المراقبة الجبائية وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية لتنشيط أعمال مصالح المراقبة الجبائية وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لمتابعة تطبيق التشريع الجبائي والفقه الإداري وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرتان “أ” و”ب” من الفقرة 2 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التّالية:

  • إدارة متابعة عرائض المطالبين بالأداء والمصالحة الجبائية وتشتمل على:
  1. إدارة فرعيّة لمتابعة عرائض المطالبين بالأداء، وتحتوي على مصلحتين،
  2. إدارة فرعيّة لمتابعة محاضر اللّجنة المكلّفة بإعادة النّظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء، وتحتوي على مصلحتين،
  3. إدارة فرعية لمتابعة المصالحة الجبائية، وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة التصرّف في النّزاع الجبائي الجزائي وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية لمتابعة المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لمتابعة المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لخطية مالية وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 3 – تلغى أحكام المطّات التّاسعة والعاشرة والحادية عشرة من الفقرة 5 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التّالية:

  • المساهمة في ضبط مقاييس المراقبة الجبائية بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالإدارة العامّة للأداءات،
  • التنسيق مع المصالح المركزية للإدارة العامّة للأداءات فيما يتعلّق بالتصرّف في الاعتمادات المفوّضة إليها وتأمين صيانة البناءات والتصرّف الإداري في الموارد البشرية،
  • تنفيذ اعتمادات التصرّف والتنمية المفوّضة إليها وتأمين صيانة البناءات والتصرّف في التجهيزات والمعدّات بالمصالح الرّاجعة لها بالنظر.

الفصل 4 – تلغى أحكام الفقرة “د” من الفقرة 5 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التّالية:

  • إدارة فرعية للشؤون الإدارية والمالية، وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 5 – تضاف مطّة إلى الفقرة 2 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه كالآتي:

  • تأمين كتابة اللّجنة الوطنية للمصالحة الجبائية المتعلّقة بملفّات المراجعة الجبائية الرّاجعة بالنّظر إلى وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وإدارة المؤسّسات الكبرى وإدارة المؤسّسات المتوسّطة.

الفصل 6 – تضاف فقرة “د” إلى الفقرة 2 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه كالآتي:

  • إدارة فرعية لمتابعة نزاع أساس الأداء وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 7 – تضاف فقرة 11 وفقرة 12 وفقرة 13 إلى الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه كالآتي:

  1. وحدة القيادة وتعصير الإدارة:

مكلّفة خاصّة بـ:

  • ضبط السّياسة العامّة للإدارة العامّة للأداءات وإقرار الخطط والبرامج اللاّزمة لتنفيذها،
  • ضبط مؤشّرات التصرّف،
  • النّظر في تقارير المراقبة الدّاخلية والتدقيق واقتراح الحلول الملائمة،
  • ضبط الآليات الكفيلة باحترام الواجبات الجبائية وتنمية الوعي الجبائي،
  • ضبط الآليات الكفيلة بإحكام تطبيق التشريع الجبائي،
  • وضع آليات تقييم آداء المصالح،
  • وضع التصوّرات لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات،
  • السّهر على مواكبة الإطار التنظيمي لمتطلّبات الإدارة العصرية،
  • ضبط الاستراتيجية التّواصلية للإدارة العامّة للأداءات،
  • ضبط آليات التصرّف في المخاطر،
  • إعداد البرنامج السّنوي لحسن الأداء
  • متابعة تطوّر مؤشّرات حسن الأداء بالنّظر إلى الأهداف المرسومة،
  • هيكلة وتنظيم حوار التصرّف
  • مراقبة ومتابعة نشاط مصالح الإدارة العامّة للأداءات،
  • إعداد التقرير السّنوي لحسن الأداء،
  • مراقبة مدى احترام الأعوان لمدوّنة السّلوك وأخلاقيات عون الجباية،
  • وضع استراتيجية لإرساء الحوكمة الرّشيدة.

ويشرف على وحدة القيادة وتعصير الإدارة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية وتحتوي على إدارتين:

  • إدارة القيادة وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية لضبط السّياسات العامّة والبرامج وآليات تنفيذها وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ البرامج وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة تعصير الإدارة وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للاستشراف وتعصير أعمال الإدارة العامّة للأداءات وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لمواكبة تعصير هياكل الإدارة العامّة للأداءات وتحتوي على مصلحتين.
  1. وحدة الاستقصاءات والتّبادل الدّولي للمعلومات والبرمجة والتصرّف في المخاطر:

مكلّفة خاصّة بـ:

  • تجميع المعطيات والمعلومات ذات الصبغة الجبائية والتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل الوطنية في مجال تبادل المعلومات،
  • دراسة ومعالجة المعطيات والمعلومات ذات الصبغة الجبائية بالتنسيق مع مختلف هياكل الإدارة العامّة للأداءات،
  • متابعة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلّقة بالتعاون الإداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات،
  • التنسيق مع مختلف مصالح الإدارة العامّة للأداءات في مجال تجميع وتبادل المعلومات،
  • إنشاء خزينة معلومات متعلقة بالتصرف في المخاطر والإشراف عليها،
  • تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها،
  • تحليل المعلومات وضبط مقاييس المراقبة والانتقاء،
  • ضبط سياسة الامتثال للواجب الجبائي،
  • تأطير عمليات البرمجة بحسب المخاطر الجبائية،
  • التنسيق مع المصالح الخارجية في إعداد برامج المراجعة الجبائية،
  • متابعة تقييم النّتائج.

ويشرف على وحدة جمع المعلومات والتعاون الدّولي والبرمجة والتصرّف في المخاطر رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية.

وتتكوّن من إدارتين (2):

  • إدارة الاستقصاءات وجمع المعطيات والتّبادل الدولي للمعلومات وتشتمل على:
  1. إدارة فرعية للاستقصاءات وتجميع المعلومات على المستوى الداخلي، وتحتوي على مصلحتين،
  2. إدارة فرعية للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة البرمجة والتصرف في المخاطر وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للبرمجة حسب المخاطر، وتحتوي على مصلحتين.
  2. الإدارة الفرعية للمتابعة وتقييم النّتائج، وتحتوي على مصلحتين.
  1. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي:

علاوة على المهامّ المنصوص عليها بالفصول 80 مكرّر إلى 80 سابعا من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية تكلّف فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي خاصّة بـ:

  • جمع المعلومات المتعلقة بأعمال التهرب والتحيل الجبائي والتنسيق مع بقية المصالح المختصة في استقصاء المعلومات واستغلالها بالإدارة العامة للأداءات،
  • السهر على متابعة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل لمكافحة التهرب والغش الجبائيين،
  • السهر على ربط الصلة مع المصالح الوطنية الأخرى المختصة في مكافحة الجرائم المالية،
  • معاضدة مكاتب الضّمان في مراقبة المعادن النّفيسة والمصنوعات منها طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • القيام بالأبحاث والتحقيق في الوشايات والإعلامات والإفصاحات،
  • القيام بالدراسات القطاعية،
  • القيام بمختلف المهام الإدارية الدّاخلة في مشمولاتهم من تخطيط وإعداد البرامج ومراقبة التنفيذ وبكل عمل أو مهمّة تدخل في إطار مكافحة التهرّب من دفع الأداء وزجر أعمال الغشّ الجبائي،
  • التنسيق والإشراف على المصالح الممثّلة لها على المستوى الجهوي،
  • الإشراف على إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج الدّاخلة في مشمولاتها،
  • التنسيق مع مختلف هياكل الرّقابة الاقتصادية والديوانية لتيسير القيام بأعمال البحث والمراقبة والتحقيق،
  • حصر حاجيات تسيير المصالح الراجعة لها بالنظر،
  • التنسيق مع المصالح المركزية للإدارة العامّة للأداءات فيما يتعلّق بالتصرّف الإداري في الموارد البشرية الرّاجعة لها بالنظر،
  • تنفيذ اعتمادات التصرّف والتنمية المفوّضة إليها وتأمين صيانة البناءات والتصرّف في التجهيزات والمعدّات بالمصالح الرّاجعة لها بالنظر،
  • القيام بكل الأعمال المسندة إليها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

يشرف على فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية ويخضع رئيس الفرقة والأعوان والإطارات الراجعين بالنظر إلى فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي إلى السلطة الإدارية للمدير العام للأداءات ويتعيّن عليهم لهذا الغرض الرّجوع إليه بخصوص كل المسائل المتعلقة بتنظيم وعمل الهياكل المكونة للفرقة.

وتتكوّن من:

  • خلية المراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية، يشرف عليها باحث جبائي من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وتحتوي على فريقي عمل:
  1. فريق عمل مكلّف بالمراقبة على الطريق العام، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وإثنى عشرة (12) باحث جبائي من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  2. فريق عمل مكلّف بالمراقبة الميدانية، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وإثنى عشرة (12) باحث جبائي من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • خلية التصرّف في بنك المعلومات والدّراسات القطاعية، يشرف عليها باحث جبائي من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وثمانية (8) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • خلية الأبحاث والتحقيق، يشرف عليها باحث جبائي من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وثمانية (8) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • خلية متابعة الوشايات والإعلامات والإفصاحات، يشرف عليها باحث جبائي من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وثمانية (8) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • إدارة فرعية للشّؤون الإدارية والمالية، وتشتمل على مصلحتين.
  • إدارة فرعية للاستقبال والاتصال والإرشاد الجبائي، وتشتمل على مصلحتين.

وتشتمل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي على فرق عمل تحدث بأمر كلما اقتضت الضرورة يغطي اختصاصها الترابي ولاية أو أكثر، وهي:

  • فريق عمل مكلّف بالمراقبة على الطّريق العام والمراقبة الميدانية، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويحتوي على فريقي عمل فرعيين:
  1. فريق عمل فرعي مكلّف بالمراقبة على الطريق العام، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية يساعده ستّة (6) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  2. فريق عمل فرعي مكلّف بالمراقبة الميدانية، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية يساعده ستّة (6) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • فريق عمل مكلّف بالتصرّف في بنك المعلومات والدّراسات القطاعية، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • فريق عمل مكلّف بالأبحاث والتحقيق، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
  • فريق عمل مكلّف بمتابعة الوشايات والإعلامات والإفصاحات، يشرف عليه باحث جبائي من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده باحثين جبائيين (2) من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وأربعة (4) باحثين جبائيين من الدّرجة الرّابعة ينتفعون بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.

الفصل 8 – تعوّض عبارة “والصلح القضائي” الواردة بالعدد 2 وبالفقرة 2 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه بعبارة “والمصالحة الجبائية“.

الفصل 9 – تعوّض عبارة “على المستوى الوطني” الواردة بالمطّة الأولى من الفقرة 5 من الفصل 19 (جديد) من الأمر 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه بعبارة “على كامل تراب الجمهورية وبصرف النّظر عن اختصاص المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات،“.

الفصل 10 – تعوّض عبارة “ثلاثة (3)” الواردة بالفقرة “أ” من الفقرة 5 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه بعبارة “خمسة (5)”

الفصل 11 – تلغى أحكام الفقرتين “ب” و”ه” من الفقرة 5 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 – وزير الماليّة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 27 أكتوبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1155
تاريخ النص:2017-10-27
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-27

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.