احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (شنني نحال)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 2 ماي 1987 المتعلق بإحداث بلدية شنني نحال،

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي قابس المؤرخ في 17 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • منير رمضان: رئيس،
  • عبد السلام فرجاني: عضو،
  • الحبيب كريم: عضو،
  • خولة زين العابدين: عضو،
  • ناجي حميدة: عضو،
  • جمال مسعودي: عضو.

الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 18 أكتوبر 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1144
تاريخ النص:2017-10-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-24

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.