احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 سبتمبر 2017

.

الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،

رغبة منها في حذف شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية،

قد عزمت على إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على الأحكام التالية:

الفصل الأول – تنطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العامة التي وقع إقامتها بتراب أحد الدول المتعاقدة والتي يتعيّن الاحتجاج بها بتراب دولة أخرى متعاقدة.

وتعتبر وثائق عامة على معنى هذه الاتفاقية:

  1. الوثائق الصادرة عن سلطة أو عن موظف راجع لسلطة الدولة بما فيها تلك الصادرة عن النيابة العمومية، عن كاتب محكمة أو عن مأمور عمومي،
  2. الوثائق الإدارية،
  3. الحجج العادلة،
  4. التصاريح الرسمية مثل تصاريح السجيل، التأشيرات المثبتة للتاريخ والتعريف بالإمضاء التي يقع وضعها على الكتائب بخط اليد.

غير أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على:

  1. الوثائق التي يقيمها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون،
  2. الوثائق الإدارية التي لها علاقة مباشرة بمعاملة تجارية أو ديوانية.

الفصل 2 – كل دولة من الدول المتعاقدة تعفي من التصديق الوثائق التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية والتي يقع الاحتجاج بها على ترابها. ولا يشمل التصديق على معنى هذه الاتفاقية سوى الإجراء الذي بموجبه يتولى الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للدولة التي سيقع على ترابها الاحتجاج بالوثيقة الإشهاد بصحة الإمضاء وبصفة الطرف الممضي وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع المحلاة بهما الوثيقة.

الفصل 3 – وضع “الأبـوستي” « Apostille » المشار إليها بالفصل 4 من طرف السلطة المختصة بالدولة التي وقع فيها إقامة الوثيقة هو الإجراء الشكلي الوحيد الذي يمكن المطالبة به للإشهاد بصحة الإمضاء وبصفة الطرف الممضي عليها وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع الموضوعين عليها.

غير أنه لا يمكن المطالبة بهذا الإجراء الشكلي إذا كانت القوانين أو التراتيب أو الأعراف السارية في الدولة التي يقع الاحتجاج فيها بالوثيقة تقضي بعدم العمل به أو بتبسيطه أو بإعفاء الوثيقة من التصديق، أو إذا وجد تفاهم بين دولتين أو عدة دول متعاقدة على ذلك.

الفصل 4 – يقع وضع “الأبـوستي“« Apostille » المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 على الوثيقة ذاتها أو على ملحق لها. ويجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.

ويـمكن تـحريرها بالـلغة الرسمية للـدولة التي تصدرها. ويمكن تحرير المعلومات التي يقع تـضمينها بها بلغة ثـانية. غير أن العنوان “أبـوستي (اتفـاقية لاهاي الـمؤرخة في 5 أكـتوبر 1961)” « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » يجب أن يكون محررا باللغة الفرنسية.

الفصل 5 – يقع إصدار “الأبـوستي” « Apostille » بطلب إما ممن أمضى الوثيقة أو من حاملها.

وإذا استوفت شروط إصدارها فإنها تثبت صحة إمضاء وصفة الطرف الممضي على الوثيقة وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع الموضوعين عليها.

يُعفى الإمضاء والختم أو الطابع الذين يقع وضعهم على الوثيقة من كل مصادقة.

الفصل 6 – تعيّن كل دولة متعاقدة السلطات التي لها اختصاص إصدار “الأبـوستي” « Apostille » المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3.

وتُعلم بهذا التعيين وزارة الشؤون الخارجية الهولندية عند إيداع وثائق المصادقة أو الانضمام أو إعلان توسيع مرجع النظر. كما تعلمها أيضا بكل تغيير يقع في تعيين تلك السلطات.

الفصل 7 – يتعيّن على كل سلطة وقع تعيينها طبقا للفصل 6 أن تمسك سجلا أو وثيقة يقع به تضمين “الأبـوستي” « Apostilles » التي وقع إصدارها ببيان :

  1. العدد الرتبي وتاريخ إصدار “الأبـوستي” « Apostille ».
  2. اسم من أمضى الوثيقة العامة وصفته، أو، بالنسبة للوثائق غير الممضاة، بيان السلطة التي وضعت الختم أو الطابع.

يتعيّن على السلطة التي أصدرت “الأبـوستي” « Apostille » أن تتثبت، بطلب من كل من له مصلحة، من أن البيانات المضمنة “بالأبوستي” « Apostille » تتطابق مع تلك المضمنة بالسجل.

الفصل 8 – إذا وجدت بين دولتين أو عدة دول متعاقدة معاهدة أو اتفاقية أو تفاهم يتضمن أحكاما حول إخضاع التصديق على الإمضاء أو على الختم أو على الطابع إلى شكليات معيّنة فإن الاتفاقية الراهنة لا يقع تغليبها إلا إذا كانت الأحكام المذكورة أكثر شدة من تلك المشار إليها بالفصلين 3 و4.

الفصل 9 – تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات الضرورية حتى لا يتولى أعوانها الدبلوماسيون أو القنصليون القيام بعمليات تصديق في الحالات التي توجب هذه الاتفاقية الإعفاء منها.

الفصل 10 – يقع فتح هذه الاتفاقية لإمضاء الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وكذلك لإمضاء دول إيرلندا وإيسلندا وليشتنشتاين وتركيا.

وتقع المصادقة عليها وإيداع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

الفصل 11 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع ثالث وثائق المصادقات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 10.

وبالنسبة للدول الممضية التي تصادق في تاريخ لاحق فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع وثيقة مصادقتها.

الفصل 12 – يمكن لكل دولة من غير الدول المشار إليها بالفصل 10 الانضمام لهذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 11. ويقع إيداع وثيقة الانضمام بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

ولا يكون الانضمام ساري المفعول إلا في العلاقات بين الدولة المنضمة والدول الأطراف التي لم تعترض على الانضمام في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ وصول الإعلام المشار إليه بالفصل 15 د. والاعتراض يقع تبليغه إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في العلاقات بين الدولة المُنضمّة والدول التي لم تعترض على الانضمام ستين يوما بعد تمام أجل ستة أشهر المشار إليه بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 – لكل دولة، عند الإمضاء أو المصادقة أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تمتد على جميع أو بعض الأقاليم التي تمثلها على المستوى الدولي. وينتج هذا الإعلان مفعوله عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.

وبعد ذلك التاريخ، فإن هذا التوسيع يقع إبلاغه إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

عند القيام بإعلان التوسيع من طرف دولة أمضت وصادقت على الاتفاقية، فإن دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية يكون طبقا لأحكام الفصل 11. وعند صدور إعلان التوسيع عن دولة مُنضمّة إلى الاتفاقية، فإن دخولها حيز التنفيذ في الأقاليم المعنية يكون طبق أحكام الفصل 12.

الفصل 14 – حدد أمد هذه الاتفاقية بخمس سنوات انطلاقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وذلك حتى بالنسبة للدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها في تاريخ لاحق.

ويتجدد أمد الاتفاقية ضمنيا من خمس سنوات لأخرى إلا في حالة الانسحاب.

ويقع تبليغ الانسحاب إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أمد الخمس سنوات.

ويمكن حصر مفعول الانسحاب في بعض الأقاليم التي تسري فيها الاتفاقية.

ولا ينتج الانسحاب مفعوله إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته. وتبقى الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.

الفصل 15 – تبلغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية للدول المشار إليها بالفصل 10 وكذلك الدول المُنضمّة طبقا لأحكام الفصل 12 :

  1. الإعلامات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 6،
  2. الإمضاءات والمصادقات المشار إليها بالفصل 10،
  3. تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 11،
  4. الانضمام والاعتراض عليه المشار إليهما في الفصل 12 وتاريخ دخول الانضمام حيز النفاذ،
  5. التوسيع المشار إليه بالفصل 13 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ،
  6. الانسحاب المشار إليه بالفقرة الثالثة من الفصل 14.

وعليه فإن الممضين أسفله، المؤهلين لذلك كما يجب، قد أمضوا على هذه الاتفاقية.

حرر بلاهاي في 5 أكتوبر 1961 في نسخة واحدة بالفرنسية والانقليزية، وفي حالة الاختلاف بين النصين يقع اعتماد النص الفرنسي، يقع إيداعها بأرشيف الحكومة الهولندية كما يقع إرسال نسخة مطابقة للأصل بالطريقة الدبلوماسية لكل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ولإيرلندا وإيسلندا وليشتنشتاين وتركيا.

ملحق للاتفاقية

نموذج “الأبـوستي” «Apostille »

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:134
تاريخ النص:2017-09-22
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3445 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.