احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2017 مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للانتخابات التشريعية الجزئية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 34 و38 و101 (جديد) و103 منه،

وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2017 المتعلق بمعاينة استقالة النائب حاتم شهر الدين الفرجاني والشغور الناجم عنها،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2017 المؤرخ في 2 أكتوبر 2017 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية للدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يدعى الناخبون التونسيون المقيمون بألمانيا والمسجلون بها للانتخابات التشريعية الجزئية أيام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 3 أكتوبر 2017.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:191
تاريخ النص:2017-10-03
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.