احدث القوانين

>

ب. حق الانتخاب

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 30 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح باب التسجيل للانتخابات والاستفتاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و54 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، ويحدد مجلس الهيئة تاريخ غلق عملية التسجيل في أجل أقصاه أربعة أشهر قبل الانتخابات العامة الموالية لصدور هذا القرار.

الفصل 2 – يتم فتح مكاتب تسجيل في كافة مقرات الإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتقوم الهيئة بتحيين قائمة مكاتب التسجيل كلما اقتضت الضرورة ونشرها بموقعها الإلكتروني.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 30 سبتمبر 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:12
تاريخ النص:2017-09-30
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.