احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 1031 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط مقدار المنحة الخاصة المسندة للعسكريين التابعين للطاقم والموسيقى بجيش البر وجيش الطيران وجيش البحر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1771 لسنة 2014 المؤرخ في 23 ماي 2014،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 43 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 ماي 2014،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أوت 2017،

وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تسند للضباط وضباط الصف ورجال الجيش بعد المدة القانونية، التابعين للطاقم وللموسيقى بالجيوش الثلاثة والمتحصلين على شهادة في الاختصاص، منحة شهرية خاصة ضبط مقدارها طبقا لبيانات الجدول التالي:

المنتفعون بالمنحة

المقدار الشهري للمنحة

الملاحظات

ضباط (1)

40د

(1) العون المتحصل على شهادة الاختصاص مع شرط الممارسة الفعلية

ضباط صف (1)

25د

رجال جيش (1)

15د

الفصل 2 – تضبط شروط وإجراءات التمتع بالمنحة المنصوص عليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الفصل 14 من الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والفصل 12 من الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والفصل 11 من الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968، المشار إليها أعلاه.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أوت 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1031
تاريخ النص:2017-08-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3184 - 3184

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.