احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة

إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 11 سبتمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – سمي السادة:

  • عبد الكريم الزبيدي: وزيرا للدفاع الوطني،
  • لطفي براهم: وزيرا للداخلية[1]،
  • محمد رضا شلغوم: وزيرا للمالية،
  • حاتم بن سالم: وزيرا للتربية،
  • زياد العذاري: وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
  • خالد قدور: وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة[2]،
  • سليم شاكر: وزيرا للصحة[3]،
  • عماد الحمامي: وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة[4]،
  • عمر الباهي: وزيرا للتجارة،
  • فوزي بن عبد الرحمان: وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
  • مبروك كرشيد: وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • رضوان عيارة: وزيرا للنقل،
  • توفيق الراجحي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

الفصل 2 – سمي السيدات والسادة:

  • حاتم شهر الدين الفرجاني: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية،
  • سليم الفرياني: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
  • هشام بن أحمد: كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية،
  • سنية بالشيخ: كاتبة دولة لدى وزير الصحة،
  • سارة رجب: كاتبة دولة لدى وزير النقل،
  • عادل الجربوعي: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،
  • عبد القدوس السعداوي: كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.

الفصل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 سبتمبر 2017.


[1] سمي السيد هشام الفوراتي وزيرا للداخلية عوضا عن اسيد لطفي براهم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018.

[2] تم إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 763 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018.

[3] سمّي السيد عماد الحمامي وزيرا للصحة عوضا عن السيد سليم شاكر بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017.

[4] سمّي السيد سليم الفرياني وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد عماد الحمامي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:124
تاريخ النص:2017-09-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:73
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.