إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 11 سبتمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – سمي السادة:
الفصل 2 – سمي السيدات والسادة:
الفصل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2017.
[1] سمي السيد هشام الفوراتي وزيرا للداخلية عوضا عن اسيد لطفي براهم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018.
[2] تم إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 763 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018.
[3] سمّي السيد عماد الحمامي وزيرا للصحة عوضا عن السيد سليم شاكر بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017.
[4] سمّي السيد سليم الفرياني وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد عماد الحمامي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 89,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu la délibération de l'assemblée des représentants du peuple en date du 11 septembre 2017, portant octroi de confiance à des membres du gouvernement.
Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont nommés Messieurs :
Art. 2 - Sont nommés Mesdames et Messieurs :
Art. 3 - Le présent décret présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2017.
[1] Est nommé Monsieur Imed Hamami ministre de la Santé remplaçant ainsi Monsieur Slim Chaker en vertu du décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017.
[2] Est nommé Monsieur Slim Feriani ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises remplaçant ainsi Monsieur Imed Hammami en vertu du décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.