احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 985 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 54 و55 و56 منه،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1774 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية بالنيابة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 3 و4 و5 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وتعوض بالأحكام التالية:

الفـصل الأول (جديد) أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الإدارية، أطلق عليها اسم “الوكالة الفنية للاتصالات” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

الفصل 3 (جديد) – تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية:

  • المدير العام،
  • لجنة المتابعة،
  • الكتابة القارة،
  • مجلس المؤسسة.

الفصل 4 (جديد) – يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام يتم تسميته وضبط نظام تأجيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويتولى المدير العام بالخصوص:

  • رئاسة لجنة المتابعة،
  • رئاسة مجلس المؤسسة،
  • التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
  • السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة،
  • إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والأحكام الخاصة الواردة بهذا الأمر الحكومي،
  • ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
  • ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
  • ضبط القوائم المالية،
  • اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة،
  • الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية،
  • تمثيل الوكالة لدى القضاء،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 5 (جديد) – يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

باستثناء مهامه بلجنة المتابعة، يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الرابع (جديد) – مجلس المؤسسة

الفصل 10 (جديد) – يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة:

  • عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تنظيم مصالح الوكالة،
  • النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم،
  • الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة فيما عدى تلك المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة،
  • الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة،

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام باستثناء المسائل التي هي من اختصاص لجنة المتابعة.

الفصل 11 (جديد) – يرأس المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 12 (جديد) – لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.

ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى التقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 13 (جديد) – يجتمع مجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 14 (جديد) – تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات يمضيها رئيس مجلس المؤسسة وأحد أعضائه وتحفظ في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للاتصالات، ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس المؤسسة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعداد.

الفصل 15 (جديد) – تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:

  • متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
  • متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة،
  • متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
  • التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،

كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:

  • التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
  • الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
  • برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
  • برنامج الاستثمار وطرق تمويلها حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة.

الباب الثالث (جديد) – التنظيم المالي

الفصل 16 (جديد) – يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمدير العام للوكالة.

الفصل 17 (جديد) – تشتمل ميزانية التصرف للوكالة الفنية للاتصالات:

  • من حيث المداخيل:
  • المداخيل المتأتية من أنشطة الوكالة،
  • منحة التصرف التي تدفعها الدولة،
  • مداخيل المنح والإعانات والهبات والوصايا الممنوحة لفائدة الوكالة،
  • محاصيل الأملاك المنقولة وغير المنقولة،
  • وكل المداخيل الأخرى.
  • من حيث المصاريف:
  • مصاريف الاستغلال والتسيير،
  • الاستهلاكات الفنية المطبقة على المعدات،
  • التكاليف المالية التي تشتمل على الفوائض والمصاريف الملحقة بها والناجمة عن مختلف القروض المبرمة من طرف الوكالة،
  • جميع تكاليف التصرف الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة.

الفصل 18 (جديد) – تشتمل ميزانية الاستثمار للوكالة الفنية للاتصالات:

  • من حيث المداخيل:
  • الاعتمادات الذاتية،
  • منحة التجهيز التي تدفعها الدولة،
  • القروض،
  • وكل المداخيل الأخرى.
  • من حيث المصاريف:
  • مصاريف التجهيز والتوسيع،
  • مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمباني،
  • مصاريف تجهيز مختلفة،
  • مصاريف الدراسات.

الفصل 19 (جديد) – تمسك حسابية الوكالة الفنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

الفصل 2 – يعوض العنوان “أحكام مختلفة” من الباب الرابع من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، بــالـعنوان “إشراف الدولة” ليتضمن الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 التالية:

الباب الرابع (جديد) – إشراف الدولة

الفصل 20 – يراعى في إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الوكالة الفنية للاتصالات الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة ويتمثل في ممارسة الصلاحيات التالية:

  • المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات،
  • المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
  • المصادقة على إحداث أو حذف هياكل،
  • المصادقة على العمليات العقارية،
  • المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها،
  • المصادقة على جميع أنواع القروض،
  • المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة.

الفصل 21 – تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الآجال التالية:

  • في أجل 3 أشهر على أقصى التقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها ضمن الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لعقود الأهداف،
  • قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
  • في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة، المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي، ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر،
  • في ظرف شهر من تاريخ الإحالة، المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

الفصل 22 – تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل:

  • النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الفنية للاتصالات،
  • جداول تصنيف الخطط،
  • أنظمة التأجير،
  • الهياكل التنظيمية،
  • شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
  • قانون الإطار،
  • الزيادات في الأجور،
  • تأجير المدير العام.

الفصل 23 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:

  • البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
  • البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
  • البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 24 – تمد الوكالة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها:

  • عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير النشاط السنوية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
  • محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
  • كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر،
  • بيانات خصوصية.

الفصل 25 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بالوثائق التالية:

  • عقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من المدير العام بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
  • تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية، في أجل 15 يوما على أقصى التقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، خلال 15 يوما على أقصى التقدير من الشهر الموالي.

الفصل 26 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بعقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة لذلك.

الفصل 27 – يعين لدى الوكالة الفنية للاتصالات مراقب دولة ومراجع قانوني للحسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 – يضاف إلى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، باب خامس يتضمن الفصلين 28 و29 وباب سادس يتضمن الفصول 30 و31 و32:

الباب الخامس – أحكام خاصة

الفصل 28 – تحدث لفائدة أعضاء لجنة المتابعة منحة حضور تضبط بأمر حكومي.

الفصل 29 – يتواصل العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 1774 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات.

الباب السادس – أحكام ختامية

الفصل 30 – تحال على وجه الملكية إلى الوكالة الفنية للاتصالات المنقولات والعقارات المستغلة من قبلها في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.

الفصل 31 – في صورة حلّ الوكالة الفنية للاتصالات ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 32 – تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الذين سيتمّ إدماجهم بالوكالة الفنية للاتصالات. وتضمّ اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

الفصل 4 – يحذف القسم الخامس من الباب الثاني من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 – تعوض عبارة “الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال” الواردة بالفصلين 7 و9 من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 بعبارة “الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي“.

تعوض عبارة “أمر” الواردة بعنوان الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 وبالفصلين 7 و9 منه، بعبارة “أمر حكومي“.

تعوض عبارة “مراقب المصاريف العمومية ممثل عن رئاسة الحكومة” الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 1774 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه بعبارة “مراقب الدولة لدى الوكالة الفنية للاتصالات“.

الفصل 6 – وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:985
تاريخ النص:2017-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-05

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.