احدث القوانين

>

مقترح قانون عدد 2017/74 يتعلق بتنقيح الفصول 114 و116 من مجلة حماية الطفل

الفصل 114 جديد

يتوجب على قاضي الأطفال إجراء محاولة صلحية بين الأطراف حال تعهده بالملف. وله أن يستعين في ذلك بمن يراه صالحا.

الفصل 116 جديد

يمكن أن يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى ابرام الصلح بين الأطراف المعنية ويدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتده وتكسبه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.

ويمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.