احدث القوانين

>

III. التأجير

أمر حكومي عدد 920 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014،

وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) يجري المفعول المالي للترقيات المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني بعنوان سنة 2014 والمصادقة عليها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي:

  • ابتداء من تاريخ أول جانفي 2014، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والمباشرين لعملهم في هذا التاريخ.
  • ابتداء من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والذين أحيلوا على التقاعد أو الذين توفوا قبل تاريخ 2 جانفي 2014.

الفصل 2 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أوت 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:920
تاريخ النص:2017-08-17
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2762 - 2762

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.