بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة:
بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة:
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.