تغيير العنوان ليصبح “قانون عدد 17 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية وبعض الأصناف من الأعوان العموميين”.
تغيير الفصل الأول ليصبح “على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم … ” إلى آخر الفصل الأول.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.