احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 20 جويلية 2017 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 34 و46 و126 و133 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصّةً الفصول 12 و21 و26 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً القسم الثالث من الباب الثالث منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجالس البلدية والجهوية.

الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

  • الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
  • الهيئة الفرعية: الهيئة الفرعية للانتخابات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه.
  • القائمة المترشّحة: قائمة تضمّ المترشّحين لعضوية مجلس بلدي أو مجلس جهوي، وتتضمّن القائمة الأصلية والقائمة التكميليّة.
  • الائتلاف الانتخابي: تحالف انتخابي يتكون من حزبيْن أو أكثر، أو من حزب أو أكثر مع مستقلين، أو من عدّة قائمات مستقلّة، ويشارك في الانتخابات تحت تسمية ورمز موحّديْن.

الباب الثاني – شروط الترشح

القسم الأول – الشروط المتعلقة بالمترشح

الفصل 3 – يشترط في كل مترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية، ما يلي:

  • أن يكون ناخبًا تونسيَ الجنسية مسجّلا في الدائرة الانتخابية التي يترشّح بها،
  • أن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح.

الفصل 4 – لا يمكن للمشمولين بأي صورة من صور الحرمان القانونية التالية الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية:

  • فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل 88 من الدستور،
  • الحكم البات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.
  • الحكم بعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات.

كما يحرم من الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية:

  • العسكريون وقوات الأمن الداخلي
  • رئيس الهيئة أو أعضاء مجلسها أو أحد أعضاء هيئاتها الفرعية أو مديرها التنفيذي طيلة مدّة ممارستهم لمهامهم بالهيئة وبعد انقضائها لمدّة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل 5 – لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح بالدوائر الانتخابية التي يُباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم ترشّحهم:

  • القضاة،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول،
  • الكتاب العامون للولايات،
  • المعتمدون،
  • العمد،
  • محتسبو المالية البلدية والجهوية،
  • أعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات، القارّين أو المتعاقدين أو الوقتيين.

القسم الثاني – الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة

الفصل 6 – يُشترط في كل قائمة مترشحة:

  • أن يكون عدد المترشحين في القائمة الأصلية مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية المعنية،
  • أن لا يقل عدد المترشحين في القائمة التكميلية عن ثلاثة ولا يزيد في كل الحالات عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية.

الفصل 7 – يُشترط في كل قائمة مترشحة:

  • أن لا تنتمي لحزب أو ائتلاف سبق أن ترشح في نفس الدائرة الانتخابية،
  • أن لا تنتمي لحزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشحة في نفس الدائرة الانتخابية،
  • أن لا تضم أكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، أو إخوة أو أخوات،
  • أن لا تضم مترشحًا ترشح ضمن أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة لايقبل ترشّح العضو المخالف في كافّة القائمات التي ترشح بها.

الفصل 8 يُشترط في كل قائمة مترشحة:

  • أن تُقدّم على أساس التناصف والتناوب بين النساء والرجال،
  • أن تُقدّم على أساس التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية بالنسبة إلى القائمات المنتمية لنفس الحزب أو الائتلاف، مع مراعاة العدد الفردي للقائمات المترشحة.

الفصل 9 – يجب أن تضمّ القائمة مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح، وذلك من بين المترشحين الثلاثة الأوائل، ومن بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة.

الفصل 10 – يتعيّن أن تضم القائمة الأصلية من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحًا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة وعند مخالفة هذا الشرط تحرم القائمة من المنحة العمومية.

القسم الثالث – الشروط المتعلقة بالتسمية والرمز

الفصل 11 – تخضع تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:

  • يجب أن لا يكون رمز القائمة علم الجمهورية التونسية أو شعارها،
  • يجب أن لا تكون التسمية أو الرمز مخالفة للنظام العام أو تتضمّن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصّب أو التمييز،

ويجب أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمس كلمات دون احتساب كلمة “قائمة” وحروف الجرّ والعطف.

الفصل 12 – مع مراعاة مقتضيات الفصل 13 من هذا القرار، يجب أن لا تكون التسمية أو الرمز مطابقة لتسمية أو رمز قائمة أخرى في نفس الدائرة الانتخابية.

وتحتفظ القائمة الأسبق بالاسم أو الرمز الذي اختارته وبالنسبة إلى القائمات الائتلافية يُعتمد مطلب الترشح في الدائرة التي تقدم فيها الائتلاف أولا.

وفي كلتا الحالتيْن يُعتمد في تحديد الأسبقية تاريخ وتوقيت تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم الترشحات.

الفصل 13 – يجب استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا يجوز استعمال تسمية أو رمز حزب مكوّن قانوناً إلا من قائماته أو القائمات الائتلافية التي يُشارك فيها. وفي حالة تنازع أكثر من قائمة على تمثيلية الحزب المكون قانونًا، تُعتمد التسمية والرمز للقائمة المؤشر عليها من الممثل القانوني للحزب حسب البيانات المتوفرة لدى المصالح الإداريّة المختصّة بشؤون الأحزاب.

الفصل 14 – يجب أن لا يؤدي استعمال التسميات أو الرموز إلى إرباك الناخب.

ويعدّ من حالات إرباك الناخب:

  • تشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية نفسها،
  • في الانتخابات البلدية، وبالنسبة إلى المعتمديات التي تضمّ أكثر من بلدية، تطابق تسمية أو رمز قائمتين مترشحتين أو أكثر ضمن الحدود الترابية للمعتمدية نفسها،
  • تطابق أو تشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في حالة التداخل في الحدود الترابية للدوائر الانتخابية بمناسبة تنظيم انتخابات متزامنة،
  • كلّ استعمال لتسمية أو رمز له دلالة معيّنة لدى العموم بما من شأنه تضليل الناخب.

ولا يُعتبر من قبيل الإرباك استعمال قائمات حزبية أو ائتلافية لتسمية أو رمز الحزب أو الائتلاف.

الباب الثالث – تقديم الترشّحات

الفصل 15 – تضبط الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات للانتخابات البلدية والجهوية، وتاريخ غلقها.

الفصل 16 – تُقدّم مطالب الترشح من رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، وتودع مباشرةً لدى الهيئة الفرعية التي ترجع لها بالنظر الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة.

ولايتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة.

القسم الأول – مطلب الترشح

الفصل 17 – يُقدّم مطلب الترشّح في نظيريْن باستعمال المطبوعة التي تعدّها الهيئة للغرض، ويكون معرفا بالإمضاء من طرف جميع المترشحين بالقائمة، ويتضمّن خاصةً التنصيصات الوجوبية التالية:

  • الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته،
  • تسمية القائمة،
  • بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة،
  • الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة،
  • عنوان مخابرة القائمة،
  • الاسم الكامل لكل مترشح في القائمة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ ولادته ومهنته وعنوان مخابرته ورقم هاتفه وبيان الدائرة الانتخابية البلدية أو الجهوية المرسّم بها،
  • ترتيب المترشحين في القائمة المترشحة، ويعتبر المترشح الأول في ترتيب القائمة الأصلية رئيسها،
  • اسم ممثل القائمة من بين المترشحين وبيانات الاتصال به، وفي حالة عدم تحديد ممثل القائمة، يُعتبر رئيس القائمة ممثلها،
  • بالنسبة إلى القائمات الحزبية، إسم الحزب واسم الممثل القانوني للحزب وبيانات الاتصال به،
  • بالنسبة إلى القائمات الائتلافية، اسم الائتلاف واسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتصال به،
  • تصريحاً ممضى من جميع المترشحين في القائمة باستيفاء كافة شروط الترشح، وصحة البيانات المُقدّمة. ويكون الإمضاء معرّفاً به بالنسبة لكل المترشحين،
  • بالنسبة إلى المترشحين من القضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ومحتسبي المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات وأعوان الولايات والمعتمديات، بيان الدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم والتي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.

االفصل 18 – يُرفق مطلب الترشح وجوباً بما يلي:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح ضمن القائمة،
  • مضمون ولادة غير منته الصلوحية لكل مترشح ضمن القائمة،
  • وصل تقديم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية لكل مترشح ضمن القائمة، أو نسخة مطابقة للأصل منه، والتصريح المعني هو آخر تصريح يجب إيداعه وفق الآجال المضبوطة في التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التصريح المتعلق بالسنة الإدارية السابقة[1]،
  • شهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو الجهوية، أو شهادة إبراء ذمة من الأداءات الرادعة إلى الجماعة المحلية المترشح لعضوية مجلسها، وصادرة في السنة التي يتم فيها تقديم مطلب الترشح أو السنة السابقة لها، أو نسخة مطابقة للأصل منهما، وذلك لكل مترشح ضمن القائمة[2].
  • بالنسبة إلى القضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ومحتسبي المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات وأعوان الولايات والمعتمديات، قائمة في الخدمات أو شهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل الحالي وخلال السنة السابقة لتاريخ تقديم مطلب الترشّح،
  • بالنسبة إلى المترشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية، وصل أو شهادة مُسلّمة من وزارة المالية تثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة متعلقة بمخالفة أحكام التمويل العمومي، أو نسخة مطابقة للأصل منها،
  • بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الجسدية، نسخة من بطاقة الإعاقة،
  • نسخة رقمية من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة مُطابقة للإرشادات الفنية التي تصدرها الهيئة،
  • نسخة ورقية بالألوان من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة، مُمضاة من رئيس القائمة أو ممثلها،
  • بالنسبة إلى القائمات الحزبية، تصريح مختوم وممضى من الممثل القانوني للحزب يتضمن الترخيص لرئيس القائمة أو ممثّلها بتقديم الترشّح باسم الحزب في الدائرة المعنيّة،
  • بالنسبة إلى القائمات الائتلافية:
  • نظير أو نسخة مطابقة للأصل من وثيقة تكوين ائتلاف انتخابي تنصّ على اسم ممثّل الائتلاف وتكون إمضاءات الأطراف المنضوية في الائتلاف معرفًا بها،
  • تصريح معرف عليه بالإمضاء من ممثّل الائتلاف يرخّص لرئيس القائمة أو ممثّلها بتقديم الترشّح باسم الائتلاف في الدائرة المعنيّة.

القسم الثاني – استلام مطالب الترشح

الفصل 19 – تمسك الهيئة سجلا للترشحات يتضمن وجوبًا البيانات التالية:

  • تسمية القائمة،
  • الدائرة الانتخابية المترشح بها،
  • تاريخ تقديم المطلب،
  • توقيت تقديم المطلب بالساعة والدقيقة،
  • اسم مقدّم المطلب ولقبه.

ويتم إدراج أي تغيير على مطلب الترشّح أو مرفقاته بسجل الترشحات مع بيان تاريخ إجرائه.

ويكون السجل مُرقّمًا ومختومًا من الهيئة في كل صفحاته.

الفصل 20 – يتم تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشح يتضمّن تنصيصًا على المرفقات التي تمّ استلامها.

ويمكن للقائمة المترشحة تدارك أي خلل في مطلب الترشح أو أي نقص في مرفقاته بصفة تلقائية في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم فترة تقديم الترشحات مقابل وصل يُسلّم في الغرض.

الباب الرابع – البت في الترشحات

الفصل 21 – تبتّ الهيئات الفرعية في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويمكن للهيئة الفرعية خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشح.

ولا يقبل التصحيح:

  • المطلب الذي لا يتضمّن العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة،
  • المطلب الذي لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وترتيبهم وإمضاءاتهم معرّفًا عليها بالإمضاء في القائمة المترشحة طبق الشروط المنصوص عليها أعلاه،
  • المطلب الذي لا يحترم مبدأ التناصف داخل القائمة الأصلية وفي حدود العدد الأدنى المطلوب في القائمة التكميلية،
  • المطلب الذي لا تتضمن فيه القائمة التكميلية مترشحا أو مترشحة على الأقل لا يزيد سنّه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح،
  • كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشحين في القائمة الأصلية، أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة.

الفصل 22 – في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالتسمية أو الرمز المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 و14 من هذا القرار، يتم إعلام القائمة المعنيّة لتغيير التسمية أو الرمز.

الفصل 23 – لمجلس الهيئة بقرار معلل اعتبار مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز في أكثر من دائرة انتخابية ائتلافًا انتخابيًا، وذلك في حالة عدم استجابة ممثلي تلك القائمات للتنبيه بتغيير التسمية أو الرمز. ولا تكون القائمة الأسبق في تقديم مطلب الترشح معنية بهذا التغيير.

الفصل 24 – يتعين على القائمة المعنية إجراء التصحيح أو التغيير المشار إليه بهذا الباب في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.

ويتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 25 – تتثبت الهيئة مع الإدارات المعنية من خلو بطاقة السوابق العدلية للمترشحين من الأحكام القضائية المانعة لترشحّهم.

الفصل 26 – في حالة عدم احترام القائمات الحزبية أو الائتلافية لمبدأ التناصف في رئاسة القائمات وعدم قيامها بالتصحيح، تضبط الهيئة القائمات المُلغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح بالنظر إلى تاريخ وتوقيت تقديم مطلب الترشّح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح طبق ما تمّ تضمينه بدفتر الترشحات.

الفصل 27 – تقرر الهيئة الفرعية قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح. ومع مراعاة أحكام الفصل 21، تقرر الهيئة الفرعية رفض المطلب في الحالات التالية:

  • تقديم مطلب الترشح خارج الأجل،
  • خلو المطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة،
  • عدم استيفاء أحد المترشّحين على القائمة الأصلية لشروط الترشح،
  • عدم استيفاء القائمة لشروط الترشّح،
  • عدم احترام القواعد المتعلقة بالتسمية والرمز.

ويكون قرار الرفض مُعلّلا.

الفصل 28 – يتضمن قرار الهيئة الفرعية خاصة تسمية القائمة، واسم رئيسها وممثلها، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.

الفصل 29 – تعلم الهيئة الفرعية رئيس القائمة أو ممثلها بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 30 – تُعلق القائمات المقبولة بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويتم ترتيب القائمات المترشحة وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

ويُعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.

الفصل 31 – يتم الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، وفق أحكام الفصول من 49 سابع عشر إلى 49 عشرين من القانون الانتخابي.

الفصل 32 – تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتعلق بمقر الهيئات الفرعية.

الباب الخامس – سحب الترشحات

الفصل 33 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يومًا قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف داخل القائمة وفي رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية أو بقاعدة التناوب أو بالأحكام المتعلقة بتمثيل الشباب.

ويقبل مطلب سحب ترشح القائمة ضمن الأجل المبيّن بالفقرة الأولى إذا تعلق بكافة المترشحين على القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.

الفصل 34 – يودع مطلب سحب الترشح بصفة شخصية من المترشح المنسحب، أو من رئيس القائمة أو ممثلها، لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة.

يُقدّم المطلب في نظيريْن، ويتضمن تسمية القائمة وإمضاء المترشح المنسحب، ويكون الإمضاء معرّفًا به بالنسبة إلى العضو أو الأعضاء المُنسحبين الذين لا يحضرون لدى الهيئة عند تقديم المطلب.

الفصل 35 – في حالة تقديم المطلب من المترشح المنسحب بصفة شخصية، تتولى الهيئة الفرعيّة إعلام ممثل القائمة فورا بالانسحاب والتنبيه على ممثل القائمة بتدارك النقص. وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى الهيئة الفرعية التنبيه على باقي أعضاء القائمة بضرورة تعيين ممثل لها.

ويمكن للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على الممثل القانوني للحزب إذا كان الانسحاب من قائمة حزبية.

ويتم التنبيه في جميع الحالات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 36 – يتولى رئيس القائمة أو ممثلها تدارك النقص فيها اعتمادًا على القائمة التكميلية، وله إعادة ترتيب المترشحين في حدود ما يحتمه تصعيد المترشحين من رتبة إلى رتبة أعلى، بما لا يُخالف الأحكام المتعلقة بترشيح النساء والشباب ومع عدم الإخلال بالعدد المشترط من المترشحين على القائمة الأصلية.

ولغاية الحصول على المنحة العمومية يتعين عليه عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتمثيل ذوي الإعاقة الجسدية.

يتم تدارك النقص في أجل أقصاه 24 ساعة من التنبيه المذكور أعلاه، وإلا يتم التدارك آليًا بإعادة ترتيب المترشحين وفق القواعد المبينة بالفقرة الأولى.

الفصل 37 – لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة، ولا يحتسب المترشح المنسحب بعد الأجل في النتائج.

الباب السادس – حالة وفاة مترشح أو عجزه التام

الفصل 38 – في حالة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين ضمن الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 أعلاه، يتولى ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب إعلام الهيئة فورًا.

يودع رئيس القائمة أو ممثلها مطلب التعويض في نظيريْن لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة. ويتضمن المطلب تسمية القائمة وإمضاء رئيسها أو ممثّلها، ويُرفق بحجة أو مضمون الوفاة أو بشهادة طبية تثبت العجز التام.

ويتم تدارك النقص في القائمة الأصلية طبق أحكام الفصل 36 أعلاه.

الفصل 39 – لا يكون للوفاة أو العجز التام أو لمطلب التعويض المقدّم بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 أي تأثير على القائمة.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 20 جويلية 2017

.

[2] الفصل 18 – مطة رابعة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

صنف النص:قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:2017-07-20
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:2017-07-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2455 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.