احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تضاف إلى الرتب الخاضعة لنظر اللجان الإدارية المتناصفة الأولى والثالثة والخامسة المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه الرتب التالية :

اللجنة الأولى : متصرف عام في الوثائق والأرشيف.

اللجنة الثالثة : متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.

اللجنة الخامسة : متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جوان 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-06-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2017-06-30

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.