احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

أمر حكومي عدد 463 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والخزف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي:

الفصل 4 (فقرة أخيرة) – ولا ينطبق الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها إلا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2017 ـ 2018. على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 30 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي:

الفصل 30 (فقرة أخيرة) – يواصل الملحقون القضائيون الانتفاع بالأجر المخول لعون وقتي من الصنف أ2 مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير وذلك إلى حين دخول كامل أحكام الفصل 4 (جديد) مثلما تم تنقيحها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 حيز النفاذ.

الفصل 3 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:463
تاريخ النص:2017-04-18
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1242 - 1243

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.