احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 447 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية سيدي عيش من ولاية قفصة

إن رئيــس الحكــومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 1272 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية سيدي عيش،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول تعين نيابة خصوصية ببلدية سيدي عيش من ولاية قفصة وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصــل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :

  • معتمد سيدي عيش : رئيس،
  • محسن بن عثمان : عضو،
  • محمد فوزي عمايمية : عضو،
  • محرز بوعلاقي : عضو،
  • فارح بوعلاق : عضو،
  • جهاد شكري : عضو،
  • فاطمة سعد: عضو،
  • سمير العماري : عضو،
  • بوخاري شكري : عضو،
  • حمودة حامدي : عضو،
  • عبد الحكيم شكري : عضو،

الفصــل 3 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 12 أفريل 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:447
تاريخ النص:2017-04-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1208 - 1208

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.