احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

قـرار مـن وزيـر الداخليـة مـؤرخ فـي 28 ديسـمبر 1995 يتعلـق بضبط قائمـة المسـائل الخاصــة بخــدمات اداريــة تســديها مصــالح وزارة الداخليــة والجماعــات العموميــة المحليــة والتي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض

الفصـل الأول – تضبط كما يلي قائمة المقررات المتعلقة بالخدمات الإدارية التي تسديها مصالح وزارة الداخلية والجماعات العمومية المحلية والتالي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض.

  • الخدمات الإدارية ذات الصبغة الأمنية:
    • رخصة نقل متفجرات: المتعارفة بورقة الطريق،
    • رخصة خاصة لصنف من الشاحنات لنقل مواد معينة وفي أوقات محددة،
    • رخصة نقل الجثث،
    • بطاقة التعريف الوطنية،
    • البطاقة عدد 3،
    • شهادة الإقامة أو السكنى،
    • إصدار نشرية (دورية إعلام)،
    • شهادة في إعلام بسرقة،
    • شهادة الإعلان عن ضياع.
  • الخدمات الإدارية المسداة من طرف الولاية ومصالحها:
    • رخصة كاتب عمومي،
    • مضامين الملكية للأراضي الاشتراكية،
    • شهادة حوز،
    • رخصة تبغ،
    • شهادة في تلقي بينة في جنسية،
    • شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات،
    • شهادة في تعاطي نشاط فلاحي (بصفة أساسية أو بصفة ثانوية)،
    • شهادة عدم شغل.
  • الخدمات الإدارية المسداة من طرف الجماعات العمومية (بلدية أو مجلس جهوي):
    • قرار المصادقة على عمليات تقسيم عقار (الموافقة المبدئية – الموافقة النهائية) ·
    • قرار الترخيص في بناء محل: (جديد أو توسعة أو زيادة علو)،
    • رخصة في إشغال بناية،
    • رخصة هدم عقار،
    • رخصة تغيير صبغة عقار معد للسكنى،
    • رخصة إشغال الملك العمومي،
    • ربط المحل بشبكة قنوات التطهير (خارج مناطق نظر الديوان الوطني للتطهير)،
    • رخصة كتابة على واجهة محل أو إقامة معلقة أو لوحة إشهارية،
    • رخصة إقامة برارك (غير الملاهي)
    • رخصة تعاطي نشاط معين: (ماسح أحذية- مصور-دلال-حمال)،
    • رخصة البيع بالتجول،
    • رخصة انتصاب كراسي المقاهي (على الرصيف)،
    • رخصة جولان عربة مجرورة بالحيوان،
    • رخصة وكيل بيع بسوق الجملة،
    • رخصة فتح المقاهي والمحلات العمومية بعد الساعات المحددة،
    • رخصة موسمية لبيع المشروبات غير الكحولية
    • رخصة إقامة حفلة فنية أو فرجة أو مرقص عمومي أو حفلة عائلية،
    • رخصة الذبح خارج المسالخ والأماكن المحددة،
    • جواز مرور سيارة تاكسي،
    • رخصة جولان السيارات المجهزة بتكسيمتر “عداد” (سيارة تاكسي)،
    • مضمون حالة مدنية: (ولادة – زواج – وفاة)،
    • مضمون من رسم حالة مدنية: (ولادة – زواج – وفاة)،
    • استخراج الدفتر العائلي،
    • تسوية وضعية عائلة لها ألقاب مختلفة وذلك قصد توحيد لقبهم العائلي،
    • إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقب برسم ولادتهم،
    • الإذن بالدفن،
    • شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي،
    • شهادة صلوحية أرض للبناء (طبقا لمثال التهيئة)،
    • شهادة صلوحية المحل[1] والوقاية من الحرائق،
    • محضر معاينة تطابق الأشغال،
    • شهادة تؤكد حالة الإشارات العمودية،
    • شهادة في تغيير اسم النهج،
    • شهادة الطبيب البيطري لإثبات وضعية معينة أو لحجز مواد أو إتلافها،
    • شهادة وزن.

الفصل 2 – المديرون العامون والمديرون والوالة ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 1995.


[1] تم إلغاؤها بمقتضى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1995-12-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:1996-01-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.