إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني،
وعلى اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 – وزيرة المالية ووزير الدفاع الوطني مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017
.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني،
وعلى اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 - وزيرة المالية ووزير الدفاع الوطني مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.