احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

قانون عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني


نص الاتفاق وملحقه غير منشورين بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد تمت الموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO بمبلغ سبعة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وخمسة (37،664،605) أورو لتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني والملحقين بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 مارس 2017

.

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:2017-03-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.