احدث القوانين

>

I. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 392 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بإعفاء وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من مهامه

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يعفى السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من مهامه ابتداء من 25 فيفري 2017.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 مارس 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:392
تاريخ النص:2017-03-28
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.