احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 حول مرفقات مشاريع القوانين المعروضة على التداول بمجلس الوزراء

وبعد، فإنه حرصا على التسريع في إجراءات وآجال المصادقة على مشاريع القوانين، فقد تقرر أن يتم إرفاق مشاريع القوانين عند عرضها على مجلس نواب الشعب بالدراسات ونتائج الاستشارات التي أجريت في شأنها والقوانين المقارنة التي تم الاستئناس بها في إعدادها وكل الوثائق الأخرى التي تم اعتمادها في ضبط الخيارات والتوجهات بخصوصها إضافة إلى نص المشروع ووثيقة شرح الأسباب، وذلك لتفادي تكرار الاستشارات والدراسات من قبل اللجان المعنية بمجلس نواب الشعب.

لذا فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق المذكورة أعلاه عند عرضها على مداولة مجلس الوزراء

صنف النص:منشور
عدد النص:06
تاريخ النص:2017-03-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.