احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر عدد 3176 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1758 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (الجديد) يتركب المجلس الأعلى للاتصال من أحد وعشرين (21) عضوا على النحو التالي :

  • سبعة أعضاء يقع اختيارهم من بين الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الاتصال والثقافة.
  • خمسة أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات المقترحين من قبل الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها شريطة أن يكون لهذه الأحزاب نائب فأكثر بمجلس النواب.
  • أربعة أعضاء يقع اختيارهم من بين الشخصيات التي تمثل المجتمع المدني.

ويقع تعيين الأعضاء المشار إليهم بالفقرات السابقة بمقتضى أمر.

وتوكل مهمة رئاسة المجلس إلى أحد هؤلاء الأعضاء.

أعضاء بصفتهم تلك :

  • رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
  • المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
  • الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
  • رئيس جمعية مديري المؤسسات الصحفية التونسية.
  • رئيس جمعية الصحافيين التونسيين.

الفصل 2 – الوزير المكلّف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2005.

صنف النص:أمر
عدد النص:3176
تاريخ النص:2005-12-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2005-12-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3867 - 3867

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.