احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 29 لسنة 2012 مؤرخ في 7 ماي 2012 حول تأمين الاتصال بالمسؤولين الأول بالإدارة

وبعد، نظرا لحاجة الحكومة للاتصال بالسادة المسؤولين الأول بمختلف الإدارات والمؤسسات خاصة في حالة التأكد، فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة مدعوون إلى دعوة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليهم بالنظر ورؤساء النيابات الخصوصية إلى وضع رقم هاتف على ذمة رئاسة الحكومة يمكن من الاتصال بهم باستمرار مع التأكيد على أن يكون هذا الرقم في الخدمة خارج التوقيت إلى الإداري وعند تنقل أصحابه هارج أرض الوطن.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية وموافاة رئاسة الحكومة بالأرقام المطلوبة في أقرب الآجال.

صنف النص:منشور
عدد النص:29
تاريخ النص:2012-05-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.