احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 40 لسنة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 حول إعلام المسؤولين بمختلف الأحداث الهامة

وبعد، فقد لوحظ حصول أحداث مختلفة وطارئة هامة وأعمال شغب خطيرة أحيانا انعكست سلبا على السير العادي للمرافق العمومية وعطلت مصالح بعض القطاعات في عدة مستويات مع تأخر إعلام المسؤولين بها في الأبان مما حال دون اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لمعالجتها.

ونظرا لما تكتسيه المعلومة الفورية والحينية من أهمية في مجال التدخل السريع لضمان التفاعل معها بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وما تستدعيه بعض الأحداث المختلفة والطارئة الهامة من سرعة التدخل بهدف المحافظة على النظام العام ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب وافتعال الفوضى في المستويين الداخلي والخارجي، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرض على ما يلي:

  • دعوة كل المسؤولين الراجعين إليكم بالنظر في كل الجهات الداخلية والمحلية والخارجية بضرورة الإعلام، بصفة آلية وحينية، بكل ما يبلغ لعلمهم من أحداث مختلفة من شأنها عرقلة السير العادي للمرافق العمومية والنظام العام في كل القطاعات وفي كل المستويات.
  • إبلاغ رئاسة الجمهورية (فيما يرجع إليها النظر) ورئاسة الحكومة والسادة الوزراء والولاة كل حسب مجال تدخله بذلك بصفة آنية، حتى يتسنى التنسيق والتدخل السريع مع مختلف أجهزة الدولة للمحافظة على سير المرافق العمومية وفرض النظام العام واستتباب الأمن.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإني أهيب بكم جميعا للحرص على تطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة وعناية وتظافر الجهود خدمة لمصالح البلاد والحفاظ على سمعتها وضمان السير العادي للقطاعات في كل المستويات.

صنف النص:منشور
عدد النص:40
تاريخ النص:2012-06-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.