احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 مارس 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – سمّي عضوان بالحكومة :

  • السيد أحمد عظوم : وزيرا للشؤون الدينية.
  • السيد عبد اللطيف حمام : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 مارس 2017

.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:43
تاريخ النص:2017-03-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:829 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.