احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 48 لسنة 2012 مؤرخ في 11 أوت 2012 حول التصريحات لدى الأطراف الأجنبية ووكالات الترقيم الدولية

وبعد،

لقد لوحظ غياب التنسيق بين الهياكل الإدارية نتج عنه تباين في المواقف بالنسبة إلى نفس المواضيع والأسئلة التي تطرح من قبل الأطراف الأجنبية التي تتعامل معها الحكومة التونسية ومؤسسات ووكالات الترقيم الدولية.

وباعتبار ضرورة توحيد المواقف وضمان انسجامها بهدف المحافظة على وحدة الخطاب الحكومي، الرجاء العمل بما يلي:

  • حسن الإعداد لزيارات الوفود الممثلة لمؤسسات ووكالات الترقيم الدولية لتونس ومختلف الأطراف الأجنبية التي تتعامل معها تونس وضمان التناسق والانسجام بين الآراء والمواقف بين مختلف المسؤولين الحكوميين والإداريين من خلال مزيد التنسيق والتشاور.
  • التقيد، في إطار هذه اللقاءات، بالأسئلة المطروحة وعدم تقديم معطيات تتجاوز وجودها،
  • إعداد تقارير موجزة وإحالتها لرئاسة الحكومة حول فحوى كل لقاء أو اجتماع يتم عقده مع الأطراف الأجنبية أو الوفود الممثلة لوكالات الترقيم الدولية.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية إيلاءه الأهمية اللازمة والعمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:48
تاريخ النص:2012-08-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.