احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

منشور عدد 64 لسنة 2012 مؤرخ في 6 ديسمبر 2012 حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية

المراجع:

الأمر عدد 515 اسنة 2012 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

المصاحيب: أنموذج من بطاقة متابعة الطلبات التي تنجز في إطار لجنة الشراءات.

تندرج أحكام الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 في إطار الحرص على تسريع نسق إنجاز الطلبات العمومية والمشاريع المبرمجة بإضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية وذلك بتبسيط إجراءات إبرامها وإنجازها والتحكم في آجالها.

I. تبسيط إجراءات إنجاز الطلبات العمومية:

1- الترفيع في المبلغ المحدد لإخضاع الطلبات العمومية إلى وجوبية إبرام صفقة عمومية:

نص الفصل 3 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 على الحدود الدنيا الجديدة المستوجبة لإبرام صفقات عمومية والتي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات:

– مائتي ألف دينار (200.000) بالنسبة إلى الأشغال.

– مائة ألف دينار (100.000) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال.

– مائة ألف دينار (100.000) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى.

– خمسين ألف دينار (50.000) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

ويجدر التذكير في هذا المجال بأحكام الفصل 8 من هذا الأمر المنظم للصفقات العمومية التي تنص على أنه “لا تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات عمومية” ومقتضيات المنشور عدد 28 المؤرخ في 20 جوان 2007 ضمن التعليق على أحكام الفصل 8 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

2- إفراد صنف من الطلبات العمومية بإجراءات خصوصية

نص الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 على إحداث صنف من الطلبات العمومية تخضع لنظام ترتيبي خصوصي، وتتمثل الطلبات العمومية المعنية في:

الطلبات

الحدود بالدينار باعتبار جميع الآداءات

الأشغال

من 50.000 إلى 200.000

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال

من 400.00 إلى 100.000

التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى

من 30.000 إلى 100.000

الدراسات في القطاعات الأخرى

من 15.000 إلى 50.000

وتخضع الطلبات العمومية المذكورة بالجدول أعلاه والتي لا تعتبر صفقات عمومية على معنى الأمر المنظم للصفقات العمومية لإجراءات خصوصية تتمثل فيما يلي:

· الإشهار:

في إطار مزيد تحقيق الشفافية في تلبية الحاجيات العمومية، أقر الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 مبدأ إخضاع جميع الطلبات العمومية المنجزة خارج إطار الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة مع وجوبية اعتماد الإشهار بالنسبة إلى الطلبات المحددة بالجدول أعلاه وذلك عن طريق الصحافة وموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء كل الوسائل الأخرى الممكنة المادية واللامادية بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات المعنية. وعلما وأنه يتعين ملاءمة آجال الإشهار مع أهمية الطلبات ومدى قدرة المقاولات ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات على الاستجابة لها.

· إحداث لجان الشراءات وتركيبتها: أوجب الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له بمقتضى مقرر تتكون من 4 أعضاء باعتبار رئيسها.

يتم اختيار رئيس وأعضاء لجنة الشراءات بالنظر إلى كفاءتهم العلمية والمهنية وخبرتهم في ميدان الشراء العمومي ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة اللجنة بأعضاء إضافيين ينتمون إلى القطاع العمومي يتم اختيارهم حسب الطبيعة الفنية لموضوع الطلب العمومي.

كما يمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة وعدد الطلبات المزمع إنجازها وتوزيعها الجغرافي.

· مهام لجان الشراءات

تجتمع لجنة الشراءات بحضور جميع أعضائها وتتولى القيام بجميع الأعمال المتعلقة بفتح الظروف والتثبت من محتواها في مرحلة ثانية بفرز العروض طبقا للمنهجية المحددة وتعد تقريرا في الغرض تضمنه نتائج أعمالها بما في ذلك الاقتراح النهائي بخصوص مآل الإجراءات. ويرفع هذا التقرير إلى المشتري العمومي لاتخاذ القرار النهائي على أساس مقبولية العرض المقترح من الناحيتين الفنية والمالية.

ويتولى المشتري العمومي إبرام عقد كتابي بين الالتزامات التعاقدية لكلا الطرفين المتعاقدين دون أن يمثل هذا العقد صفقة عمومية.

كما تتولى اللجنة دراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص هذه الطلبات وتقدم إلى المشتري العمومي مقترحات لحل الخلافات أو المسائل المطروحة.

ويتولى المشتري العمومي إعلام المرصد الوطني للصفقات العمومية برئاسة الحكومة والخلية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بوزارة الإشراف القطاعي في أجل أقصاه موفي الشهر الموالي لكل ثلاثية بعمليات الشراءات التي تتم في إطار هذه اللجان وفقا للأنموذج المذكور.

وقصد تنظيم أعمال مختلف لجان الشراءات، يمكن للمشتري العمومي إعداد دليل إجراءات للشراءات المعنية بالاستئناس قدر الإمكان بالإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية وبالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة وبالرجوع إلى المبادئ الأساسية للشراء العمومي والمتمثلة في المنافسة النزيهة وشفافية الإجراءات والمساواة بين المشاركين وحسن استعمال الأموال العمومية.

هذا ويتعين على المشتري العمومي عند الإعداد لإجراءات العقود المتعلقة بالطلبات المنجزة خارج إطار الصفقات العمومية، التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين وشفافية الإجراءات.

وقصد تفادي كل إشكال من شأنه أن يطرأ بمناسبة إبرام أو تنفيذ هذه العقود، يتجه التأكيد على التعامل مع الأشخاص الماديين أو المعنويين المنتمين للقطاع المنظم والقادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر لديهم الضمانات والكفاءات اللازة لحسن الإنجاز من خلال اشتراط تقديم الوثائق الإدارية الضرورية المؤيدة لذلك على غرار تسجيلهم بالسجل التجاري وانخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم الجبائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإنجاز الطلبات، يعتمد المشتري العمومي في مرحلة أولى التقديرات باعتبار جميع الأداءات، إلا أن الصبغة النهائية لهذه الإجراءات تحدد باعتبار المبلغ الذي سيتم على أساسه التعاقد.

ويبين الجدول التالي التمشي الواجب اتباعه بالنسبة لبعض الوضعيات الممكنة بخصوص إنجاز عقد أشغال:

تقديرات المشتري العمومي

معدل العروض

العرض المقترح

الملاحظات

180 أد

204 أد (يفوق 200أد)

190 أد

تتم مواصلة النظر في هذا الملف من قبل لجنة الشراءات باعتبار أن المبلغ التعاقدي المقترح يقل عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وذلك على الرغم من أن معدل العروض المالية يفوق 200أد

220 أد

197 أد (أقل من 200أد)

188 أد

تتم معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أن مبلغ العقد يقل عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية ومعدل العروض المالية يقل عن 200أد

190 أد

205 أد (يفوق 200أد)

201أد

تتم معالجة هذا الملف في إطار لجنة الصفقات ذات النظر باعتبار أن المبلغ التعاقدي يتجاوز السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

220 أد

220 أد

190أد

تتم معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أن العقد يقل عن الشقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية رغم أن معدل العروض المالية يتجاوز 200أد

190أد

205

180

تتم معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أن مبلغ العقد يقل عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية رغم أ، معدل العروض الملية يتجاوز 200أد.

44أد

60 أد (يفوق 50أد)

56 أد

تتم معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أن المبلغ التعاقدي يفوق السقف المحدد بالفصل الأول من الأمر عدد 623 المؤرخ في 23 ماي 2011.

ويتجه التأكيد على ضرورة الحرص على تفادي تجزئة الشراءات العمومية التي يتم إنجازها خارج إطار الصفقات العمومية والتنسيق مع مراقبي المصاريف ومراقبي الدولة عند ضبط البرنامج السنوي للشراءات وبرنامج استهلاك الاعتمادات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى أنه بالنسبة للشراءات التي تنجز خارج إطار الصفقات العمومية، يمكن أن تتضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة مقتضيات تتعلق بتحديد نسبة التغيير في حجم الطلب مع الاستئناس بالنسب المنصوص عليها بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية.

وإذا ما تبين أثناء الإنجاز حصول تغيير في حجم الأشغال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز مبلغ الطلبات الحد الأدنى لوجوب إبرام صفقة عمومية، فإنه يتم إحالة الملف مباشرة على لجنة الصفقات المختصة لإبداء الرأي في الملف.

II. التحكم في آجال إبرام الصفقات العمومية

نص الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 على التقليص في أجل فتح الظروف من 5 أيام عمل إلى يوم واحد ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على آجال إبرام الصفقات العمومية من خلال وجوبية فتح الظروف في أجل أقصاه يوم عمل وحيد بداية من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

ويتعين على المشترين العموميين في هذا المجال:

– التنسيق بصفة مسبقة مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بصفتهم رؤساء لجان فتح الظروف عند تحديد تاريخ انعقاد جلسة فتح الظروف الذي يتعين تضمينه صلب نص الإعلان عن المنافسة.

– تجنب أن يكون اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض يوم عطلة رسمية أو راحة أسبوعية.

كما يتجه التذكير بضرورة التقيد بمقتضيات المنشور عدد 28 المؤرخ في 20 جوان 2007 فيما يتعلق بإيلاء العناية اللازمة لعملية قبول العروض وتحرير محاضر فتح الظروف التي يتعين إمضاؤها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف وتضمينه كل المعطيات التي تمكن من معرفة ما تم التوصل إليه إثر فتح العروض على غرار الأعداد الرتبية المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين والمشاركين الذين حضروا جلسة فتح الظروف والوثائق المطلوبة الواردة ضمن العروض والوثائق المطلوبة وغير المقدرة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها ومبالغ العروض وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة التي يتعين تضمينها بوثيقة التعهد والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء، ويتعين أن يتم التأشير على جميع وثائق العروض من قبل اللجنة الحاضرين.

ومن جهة أخرى، ونظرا لأهمية التحكم في الآجال وانعكاسه على نجاعة وحسن إنجاز المشاريع العمومية، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى إيلاء مسألة الآجال اللازمة وضبطها بصورة تضمن سرعة تلبية الطلب العمومي انطلاقا من إعداد كراسات الشروط مرورا بمختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية.

في هذا الصدد وقصد الإسراع في إبرام الصفقات العمومية في الآجال المحددة وحسن إنجاز المشاريع العمومية سواء من حيث الجودة أو الكلفة، فإنه يتعين التقيد بالإجراءات التالية:

1- نشر إعلانات طلبات العروض عشرين يوما (20) على الأقل قبل التاريخ الأقصى لقبول العروض أو عشرة أيام في حالة التأكد.

2- فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية في جلسة واحدة في أجل أقصاه يوم عمل واحد ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

3- ضرورة التحكم في المدة التي تستوجبها عملية فرز العروض باعتبار أن هذه العلمية أصبحت تقتصر بالنسبة للطلبات العادية، على تقييم العرض الفني للمشارك صاحب العرض المالي الأقل ثمنا واقتراح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط. في هذا الصدد، يتجه الحرص على القيام بعملية فرز العروض الفنية والمالية في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ فتح الظروف عندما تكون مدة صلوحية العروض ستين (60) يوما وفي أجل لا يتجاوز ثمانين (80) يوما من تاريخ فتح الظروف عندما تكون مدة صلوحية العروض مائة وعشرون (120) يوما.

4- الحص على تقديم فرز العروض مستوفيا لجميع الوثائق والشروط قصد تمكين لجان الصفقات من دراستها وإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ تعهدا بالملفات مستوفية لجميع الوثائق.

5- دعوة مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالنسبة للمنشآت العمومية للانعقاد بصفة استثنائية وعند الاقتضاء قصد النظر والمصادقة على الصفقات العمومية المعروضة على أنظارها.

وقصد تحقيق الأهداف المرجوة من تحديد هذه الآجال يتعين اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان إبرام الصفقات العمومية في الآجال المحددة مع ضرورة وضع برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام هذه الصفقات من خلال ضبط رزنامة مفصلة للغرض تنص خاصة على تاريخ فتح الظروف وفرز العروض وإحالة الملف على لجنة الصفقات ذات النظر ومتابعة هذه الرزنامة من قبل مشتري عمومي.

ويمكن توزيع الآجال القصوى بصفة تقديرية على النحو التالي:

مدة صلوحية العروض

60 يوما

120 يوما

فتح الظروف

1 يوم

1يوم

الفرز الفني والمالي

20 يوما

80 يوما

لجنة الصفقات

20 يوما

20 يوما

إجراءات المصادقة على الصفقة

10 ايم

10 أيام

المجموع

51 يوما

111 يوما

كما يجدر التذكير بأن التراتيب المنظمة للصفقات العمومية قد نصت على إجراءات خصوصية يتم إعتمادها في الحالات الاستعجالية والمتأكدة يذكر منها بالخصوص ما يلي:

1- اعتماد طريقة طلب العروض مع إمكانية التخفيض في الأجل الأدنى لقبول العروض من 20 يوما إلى 10 أيام في حالة التأكد المبرر.

2- اللجوء إلى صيغة الاستشارة الموسعة أو التفاوض المباشر دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

III. توسيع حالات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض المباشر

أضاف الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 حالة جديدة يمكن فيها لإبرام صفقات بالتفاوض المباشر وذلك بالنسبة إلى الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها حيث يمكن إبرام صفقة بالتفاوض المباشر عندما تبرز الحاجة المتأكدة لإنجاز أشغال أو التزود بمواد أو خدمات أو القيام بدراسات بصفة مفاجئة وغير متوقعة. وبناء عليه، فإنه لا يمكن اعتماد هذه الحالة إذا ما تبين أن الحاجيات المراد تلبيتها كان بالإمكان برمجتها بصفة دقيقة ومسبقة وإجراء المنافسة في شأنها في الأبان.

ويتعين على المشتري العمومي تقديم مذكرة تفسيرية تبين أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر مصحوبة بمشروع عقد الصفقة إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها في التبريرات المقدمة بخصوص اعتماد الصيقة المقترحة ومحتوى العقد المزمع لإبرامه من حيث مقبولية الشروط الفنية والمالية والإدارية والمقترحة.

IV. تذكير بأحكام تتعلق بالصفقات العمومية

كراس الشروط:

بموجب أحكام الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011، تم التخلي وجوبية عرض كراس الشروط على الرأي المسبق للجام الصفقات، وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن محتوى كراسات الشروط يمثل عنصرا أساسيا بالنسبة للمشروع المزمع إنجازه وذلك فيما يتعلق خاصة بضبط الخصائص الفنية للحاجيات موضوع الصفقة وتحديد شروط المشاركة ومنهجية الفرز وكيفية إنجاز الطلب وتحديد الأقساط عند الاقتضاء.

ويتعين على المشتري العمومي أخذ التدابير اللازمة لمزيد إحكام مرحلة إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة وخاصة فيما يتعلق بضبط الحاجيات من الناحيتين الكمية والنوعية ومراعاة المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية من حيث المساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.

وبمناسبة عرض تقارير فرز العروض على لجان الصفقات المختصة، تتولى هذه الأخيرة تقييم انعكاسات المقتضيات المدرجة بكراسات الشروط فيما يتعلق باحترام المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية على نتائج المنافسة مع توخي المرونة في الحالات التي لا تؤدي إلى المساس من هذه المبادئ.

الضمانات المالية:

قصد تلافي السلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الإضافية التي يتحملونها، يجدر التذكير بمقتضيات الفصل 50 من الأمر المنظم للصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والذي ينص عللا لآجال قصوى محددة يترتب عن حلولها انقضاء صلوحية الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته.

كما يجدر التذكير أيضا بمقتضيات الفصل 53 من الأمر المنظم للصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والذي ينص على أنه بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان وبعد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته، يتم بصفة ألية إرجاع الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو تنقضي صلوحية التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه.

ويتجه التأكيد في هذا السياق على أن إرجاع الضمانات المذكورة أعلاه غير مرتبطة بإعداد وعرض ملف الختم النهائي على لجنة الصفقات ذات النظر.

الشراءات العمومية الممولة عن طريق هيئات أجنبية:

يجدر التذكير أنه بالنسبة للشراءات العمومية الممولة عن طريق هيئات أجنبية يتولى المشتري العمومي التقيد بالإجراءات والتراتيب المعتمدة من قبل الهيئات باعتبار أن هذه القواعد تعتبر جزءا من اتفاقية التمويل التي تعلو من حيث قيمتها الأحكام المدرجة بالأمر المنظم للصفقات العمومية. ومن جهة أخرى، يتجه الحرص بالنسبة لملفات هذه الصفقات أن تتعهد لجان الصفقات بالملف قبل إحالته إلى الممول الأجنبي تفاديا للصعوبات التي قد ينجر عن الاختلاف بين رأي هذه الهيئات ورأي لجان الصفقات ذات النظر.

كما يجدر التأكيد على ضرورة الضغط على لآجال معالجة هذه الشراءات تفاديا لما لوحظ في بعض الحالات من انقضاء لصلوحية التمويل وما يمكن أن ينجر عن ذلك من صعوبة في استكمال إنجاز المشاريع المتصلة بها.

اختصاص بعض لجان الصفقات

أدخل الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 تعديلا على حدود اختصاص لجان الصفقات بالترفيع في الأسقف المعتمدة لتحديد لجنة الصفقات المختصة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض المؤسسات العمومية تخضع لنصوص خاصة لتحديد أسقف اختصاص لجان الصفقات على غرار المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وهي مدعوة إلى احترام مقتضيات الأمر المذكور والاقتصار على عرض ملفات الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات في حدود اختصاص هذه الأخيرة على أن تبقى اللجان الجهوية للصفقات مختصة بالنظر في الملفات التي تقل مبالغها عن الأسقف المذكورة.

ونظرا لما تكتسيه هذه الأحكام من أهمية خاصة من ناحية المساهمة في تسريع نسق إنجاز الشراءات وإبرام الصفقات العمومية وتلبية الحاجيات المتأكدة وتنفيذ المشاريع العمومية في أفضل الآجال، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:64
تاريخ النص:2012-12-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.