احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 4135 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى




[1]



[i]

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول (جديد) أضيف بمقتضى الأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 – أحدثت لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم برئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها منحة خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق

الفصل 2 – حدد المقدار الشهري للمنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بسبعين (70) دينارا.

تخضع المنحة المشار إليها أعلاه إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين المنحة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 4 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2012.

الفصل 5 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2011

.

[1]تم تنقيح عنوان الأمر المشار إليه أعلاه بمقتضى الأمر عدد عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015.


[i] تنسحب أحكام هذا الأمر على أعوان وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 343 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017.

صنف النص:أمر
عدد النص:4135
تاريخ النص:2011-11-24
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2011-11-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2715 - 2715

نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.