إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تحدث بوزارة العدل وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير العدل.
الفصل 2 – تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي :
الفصل 3 – تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
الفصل 4 – يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
الفصل 5 – تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، على الخطط الوظيفية التالية
الفصل 6 – تحدث بوزارة العدل لجنة يترأسها وزير العدل أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي وتقويمها.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خلال الخمسة عشرة يوما الموالية، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويعين وزير العدل كتابة لجنة وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر الحكومي التي تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.
الفصل 7 – يرفع وزير العدل تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 – وزير العدل ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة العدل وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير العدل.
الفصل 2 - تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي :
الفصل 3 - تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، على الخطط الوظيفية التالية
الفصل 6 - تحدث بوزارة العدل لجنة يترأسها وزير العدل أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي وتقويمها.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خلال الخمسة عشرة يوما الموالية، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويعين وزير العدل كتابة لجنة وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر الحكومي التي تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.
الفصل 7 - يرفع وزير العدل تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير العدل ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.