احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

أمر حكومي عدد 341 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة بالموانئ البحرية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المصادق عليها بالقانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،

وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 2 منها،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 4 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية بالموانئ البحرية التجارية،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – لتطبيق هذا الأمر الحكومي يقصد بـ :

  • سفينة عسكرية: كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن العسكرية التي لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من قبل حكومة تلك الدولة ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها، ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية.
  • سفينة تابعة لقوات الأمن الداخلي: كل سفينة تحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي وتكون تحت إمرة ضابط أو ضابط صف معين رسميا للغرض، يكون مدرجا بصفته تلك ضمن قائمة الخدمة المناسبة أو في ما يعادلها، ويشغلها طاقم من أعوان قوات الأمن الداخلي خاضع لقواعد الانضباط في قوات الأمن الداخلي.
  • سفينة تابعة للديوانة: كل سفينة تحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن التابعة للديوانة وتكون تحت إمرة ضابط أو ضابط صف معين رسميا للغرض، يكون مدرجا بصفته تلك ضمن قائمة الخدمة المناسبة أو في ما يعادلها، ويشغلها طاقم خاضع لقواعد الانضباط المعمول بها لدى الديوانة.

الفصل 2 – يخضع قبول السفن العسكرية الأجنبية بالموانئ البحرية التونسية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.

يخضع قبول السفن التابعة للسلطات الأمنية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.

يخضع قبول السفن التابعة للديوانة الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.

الفصل 3 – للحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي يتم إعلام السلطة المينائية بطلب رسو السفن المذكورة بنفس الفصل بميناء بحري من قبل مصالح الوزارات المعنية شهرا قبل التاريخ المحتمل لوصول السفينة.

ويجب أن يتضمن هذا الإعلام خاصة البيانات التالية:

  • اسم السفينة وجنسيتها،
  • نوع السفينة وأهم خصائصها الفنية،
  • اسم ربان السفينة ورتبته،
  • تاريخ وساعة الوصول المحتمل،
  • تاريخ وساعة المغادرة المحتملة،
  • برنامج الأنشطة أو التظاهرات عند الاقتضاء،
  • الخدمات المطلوبة بالميناء.

تعين السلطة المينائية الرصيف والتاريخ والتوقيت الذي سترسو فيه هذه السفن.

يمكن للسلطة المينائية أن تطلب تغيير مكان رسو هذه السفن بنفس الميناء إذا اقتضت ذلك ضرورة استغلاله أو سلامته أو أمنه.

يمكن للسلطة المينائية أن ترفض رسو هذه السفن بالموانئ البحرية التونسية إذا كان في ذلك مساس بسلامة الميناء أو أمنه وذلك بعد التنسيق مع السلط المعنية.

في حالة الرسو الاضطراري يتم إعلام السلطة المينائية في الإبان من قبل مصالح الوزارات المعنية مع بيان أسباب هذا الرسو.

الفصل 4 – ترسو السفن التونسية العسكرية أو التابعة لقوات الأمن الداخلي أو الديوانة بالأرصفة المخصصة لها بالموانئ البحرية.

في صورة طلب السفن المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل الرسو بالأرصفة غير المخصصة لها بالميناء تعين السلطة المينائية الرصيف والتاريخ والتوقيت الذي سترسو فيه هذه السفن بالتنسيق مع ربابنتها. ويمكن للسلطة المينائية في هذه الحالة أن تطلب تغيير مكان رسو هذه السفن بنفس الميناء إذا اقتضت ذلك ضرورة استغلاله أو سلامته أو أمنه.

الفصل 5 – يكون إجباريا اللجوء إلى خدمات الإرشاد وخدمات شد وفك رباط السفن بالنسبة للسفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي عند دخولها إلى الميناء وخروجها منه وخلال كل تنقلاتها داخل حدوده.

يكون اختياريا اللجوء إلى خدمات الجر بالنسبة لهذه السفن ما لم تقرر السلطة المينائية خلاف ذلك.

الفصل 6 – يجب على السفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والراسية بميناء بحري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له الحصول على ترخيص مسبق من قبل الوزارات المعنية قبل القيام بالعمليات التالية:

  • إقلاع طائرات أو مروحيات انطلاقا من السفينة أو نزولها عليها،
  • أشغال تحت الماء تهم السفينة،
  • إنزال غواصين إلى الماء،
  • إجراء إرسالات راديو كهربائية أو إلكترونية.

تتولى مصالح الوزارات المعنية إعلام السلطة المينائية بهذا الترخيص في الإبان. يمنع على هذه السفن إنزال أشخاص مسلحين باستثناء الأعوان المكلفين بحراستها المرخص لهم من قبل السلط المختصة. كما يمنع إنزال أسلحة أو معدات عسكرية أو ذخيرة إلا إذا كانت موردة بصفة رسمية لفائدة القوات المسلحة التونسية أو قوات الأمن الداخلي أو الديوانة.

الفصل 7 – تضع السلطة المينائية، عند الطلب، على ذمة ربابنة السفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي قائمة المهنيين الذين يمارسون أنشطتهم بالميناء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمهن البحرية ووكلاء العبور والمهن المينائية وذلك للحصول على أية خدمة تخص هذه السفن أو طواقمها.

الفصل 8 – يجب على السفن المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والراسية بميناء بحري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له أو السلط الراجعة لها السفن بالنظر إعلام السلطة المينائية في الإبان بكل حادث تسببت فيه هذه السفن ومن شأنه أن يمس بسلامة الأرواح البشرية أو بسلامة الملاحة البحرية أو بسلامة وأمن المنشآت والتجهيزات المينائية أو بسلامة البيئة.

الفصل 9 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 718 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 – وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 فيفري 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:341
تاريخ النص:2017-02-28
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:748 -

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.