بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017.
سمّي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
تونس في 9 فيفري 2017.
Par décret gouvernemental n° 2017-197 du 9 février 2017.
Sont nommés membres de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes : Mesdames et Messieurs dont les noms suivent :
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.