احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 001 /2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

فصل وحيد

الفصل وحيد – تلغى أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر[1] والفصل 239 [2]من المجلة الجزائية.


[1] الفصل 227 مكرر – (…)

وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.

[2] الفصل 239 – يترتّب عن زواج الجاني بالبنت التي فرّ بها إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.