احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 1755 لسنة 2008 مؤرخ في 22 أفريل 2008 يتعلق بنشر بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 569 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الملحق بهذا الأمر، والمعتمد بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ماي 2001 والموقع من قبل الجمهورية التونسية في 10 جويلية 2002

الفصل 2 – الوزير الأوّل والوزراء المعنيّون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2008

.

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تدرك الحاجة الملحة إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، نظرا إلى ما لتلك الأنشطة من آثار ضارة بأمن كل دولة ومنطقة، بل العالم بأجمعه، مما يعرّض للخطر رفاه الشعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام،

واقتناعا منها، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التعاون الدولي وغيره من التدابير على الصعيدين الإقليمي والعالمي،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولمناقشة وضع صكوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة،

وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقرير المصير للشعوب، بصيغتهما المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها،

قد اتفقت على ما يلي :

أولا ـ أحكام عامة

المادة 1

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  1. هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية،
  2. تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك،
  3. تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.

المادة 2

بيان الغرض

الغرض من هذا البروتوكول هو ترويج وتيسير وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بغية منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.

المادة 3

استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :

  1. يقصد بتعبير “السلاح الناري” أي سلاح محمول ذي سبطانة يطلق، أو هو مصمّم، أو يمكن تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفا آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلّدة. ويتعين تعريف الأسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة وفقا للقانون الداخلي. غير أنه لا يجوز في أية حال أن تشمل الأسلحة النارية العتيقة أسلحة نارية صنعت بعد عام 1899،
  2. يقصد بتعبير “الأجزاء والمكوّنات” أي عنصر أو عنصر استبدال، مصمّم خصيصا لسلاح ناري وأساسي لتشغيله، بما في ذلك السبطانة، أو الهيكل أو علبة المغلاق، أو المزلق أو الأسطوانة، أو المغلاق أو كتلة المغلاق، وأي جهاز مصمّم أو معدّل لخفض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري،
  3. يقصد بتعبير “الذخيرة” الطلقات الكاملة أو مكوّناتها، بما في ذلك ظرف الخرطوشة والشعيلة (الكبسولة) والمسحوق الداسر والرصاصة أو المقذوف، التي تستعمل في سلاح ناري، شريطة أن تكون هذه المكونات نفسها خاضعة للترخيص في الدولة الطرف المعنية،
  4. يقصد بتعبير “الصنع غير المشروع” صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها أو الذخيرة :
  5. من أجزاء ومكوّنات متّجر بها بصورة غير مشروعة، أو
  6. دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع، أو
  7. دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول،
  8. ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكوّنات وفقا لأحكام القانون الداخلي قصد بتعبير “الاتجار غير المشروع” استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عبره إلى إقليم دولة طرف أخرى إذا كان أي من الدول الأطراف المعنية لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو إذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول
  9. يقصد بتعبير “اقتفاء الأثر” التعقّب المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطراف على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما.

المادة 4

نطاق الانطباق

  1. ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص فيه على خلاف ذلك، على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى التحري عن الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول وملاحقتها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة،
  2. لا ينطبق هذا البروتوكول على الصفقات من دولة إلى أخرى أو عمليات النقل بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيها أن يمسّ بحق دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصا على مصلحة الأمن الوطني بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 5

التجريم

  1. يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك التالي، عند ارتكابه عمدا :
  2. صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة غير المشروع،
  3. الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة،
  4. تزوير علامة (علامات) الوسم على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.
  5. يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم السلوك التالي :
  6. رهنا بالمفاهيم الأساسية في نظامها القانوني، الشروع أو المشاركة كطرف متواطئ في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة،
  7. تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه.

المادة 6

المصادرة والضبط والتصرف

  1. دون مساس بالمادة 12 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة التي جرى صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة،
  2. يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير لمنع وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، المصنوعة والمتّجر بها بصورة غير مشروعة، في أيدي أشخاص غير مأذون لهم، وذلك بضبط تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة وتدميرها، ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرف فيها بطريقة أخرى، شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت.

ثانيا ـ المنع

المادة 7

حفظ السجلات

يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالمعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وكذلك بأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، اللازمة لاقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وتحديد ماهيتها وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ومكوّناتها والذخيرة، المصنوعة أو المتّجر بها بصورة غير مشروعة، ولمنع وكشف أي أنشطة من هذا القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات :

  1. علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول،
  2. تواريخ إصدار وانقضاء الرخص أو الأذون الخاصة بها، والبلد المصدّر والبلد المستورد وبلدان العبور، عند الاقتضاء، والمستلم النهائي، ووصف الأصناف وكميتها، في الحالات التي تشتمل على صفقات دولية من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة.

المادة 8

وسم الأسلحة النارية

  1. لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف :
  2. إما أن تشترط، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمن رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية و/أو أبجدية تمكّن كل الدول من التعرّف مباشرة على بلد الصنع،
  3. أن تشترط وسم كل سلاح ناري مستورد بعلامة بسيطة مناسبة، تتيح التعرف على هوية بلد الاستيراد، وحيثما أمكن على سنة الاستيراد، وتمكّن السلطات المختصة في ذلك البلد من اقتفاء أثر السلاح الناري، وكذلك وسم السلاح الناري بعلامة فريدة إذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل. وليس من الضروري تطبيق مقتضيات هذه الفقرة الفرعية على الأسلحة النارية التي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها،
  4. أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المخزونات الحكومية إلى الاستعمال المدني الدائم، وسمه بعلامة فريدة مناسبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل.
  5. يتعين على الدول الأطراف أن تشجّع شركات صنع الأسلحة النارية على استحداث تدابير مضادة لإزالة علامات الوسم أو تحويرها.

المادة 9

تعطيل الأسلحة النارية

يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطّل سلاحا ناريا وفقا لقانونها الداخلي أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معينة، إذا اقتضى الأمر، لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة للأسلحة النارية المعطلة، بما يتسق مع مبادئ التعطيل العامة التالية :

  1. يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطّل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنزع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق،
  2. يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقّق من تدابير التعطيل، من جانب هيئة مختصة، حيثما اقتضى الأمر، لضمان أن التعديلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل،
  3. يتعين أن يشتمل التحقّق من جانب الهيئة المختصة على إصدار شهادة أو سجل تدوّن فيه واقعة تعطيل السلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة.

المادة 10

المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور

  1. يتعين على كل دولة طرف أن تنشئ أو تصون نظاما فعالا لإصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد، وكذلك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة،
  2. قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، يتعين على كل دولة طرف أن تتحقّق مما يلي :
  3. قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد،
  4. قيام دول العبور، كحد أدنى، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على العبور، وذلك دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية.
  5. يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصدير والاستيراد والوثائق المرفقة بها معا معلومات تشمل، كحد أدنى، مكان وتاريخ الإصدار، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلد الاستيراد، والمستلم النهائي، ووصفا للأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد.
  6. يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبلّغ الدولة الطرف المصدرة، بناء على طلبها، باستلام الشحنة المرسلة من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها أو الذخيرة
  7. يتعين على كل دولة طرف، في حدود الموارد المتاحة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لضمان أن تكون إجراءات الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتيّة وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها،
  8. يجوز للدول الأطراف أن تعتمد إجراءات مبسّطة بشأن استيراد وتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة مؤقتا وكذلك بشأن عبورها، لأغراض مشروعة يمكن التحقّق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو المعارض أو الإصلاح.

المادة 11

تدابير الأمن والمنع

سعيا إلى كشف حوادث سرقة أو فقدان أو تسريب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، وكذلك صنعها والاتجار بها غير المشروعين، وإلى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة :

  1. لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، وقت الصنع والاستيراد والتصدير وكذلك وقت عبور إقليمها،
  2. لزيادة فعالية تدابير مراقبة الاستيراد والتصدير والعبور، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تدابير مراقبة الحدود، وفعالية التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك.

المادة 12

المعلومات

  1. دون مساس بأحكام المادتين 27 و28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بحالات معينة عن أمور مثل منتجي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدّريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم،
  2. دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل :
  3. الجماعات الإجرامية المنظّمة التي يعرف أو يشتبه بأنها تشارك في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة،
  4. وسائل الإخفاء المستعملة في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وسبل كشف تلك الوسائل،
  5. الطرائق والوسائل ونقاط الإرسال والوصول والدروب التي تستخدمها عادة الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة،
  6. الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
  7. يتعين على الدول الأطراف أن تزوّد بعضها البعض أو تتقاسم، حسب الاقتضاء، المعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزز قدرات بعضها البعض على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين،
  8. يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها على اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة التي ربما تكون قد صنّعت أو اتجر بها بصورة غير مشروعة. ويتعين أن يشمل هذا التعاون تقديم ردود سريعة على طلبات المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة،
  9. يتعين على كل دولة طرف، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني أو بأي اتفاقات دولية أخرى، أن تكفل سرية أي معلومات تتلقاها من دولة طرف أخرى عملا بهذه المادة، بما في ذلك المعلومات المشمولة بحق ملكية والمتعلقة بالمعاملات التجارية، وأن تمتثل للتقييدات المفروضة على استخدام تلك المعلومات، إذا طلبت منها ذلك الدولة الطرف التي قدمت المعلومات. وإذا تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعين إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها.

المادة 13

التعاون

  1. يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون معا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة،
  2. دون مساس بالفقرة 13 من المادة 18 من الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تحدّد هيئة وطنية أو نقطة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول،
  3. يتعين على الدول الأطراف أن تلتمس الدعم والتعاون من صانعي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدّريها وسماسرتها وناقليها التجاريين، من أجل منع وكشف الأنشطة غير المشروعة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 14

التدريب والمساعدة التقنية

يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لكي يتسنى للدول الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمساعدة التقنية اللازمين لزيادة قدرتها على منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية والمادية في المسائل المبيّنة في المادتين 29 و30 من الاتفاقية.

المادة 15

السماسرة والسمسرة

  1. بغية منع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، يتعين على الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تنظر في إنشاء نظام لأجل التنظيم الرقابي لأنشطة من يعملون في السمسرة. ويمكن لنظام من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل :
  2. اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل إقليمها، أو
  3. اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة، أو
  4. اشتراط أن تفصح رخص أو أذون الاستيراد والتصدير،
  5. أو المستندات المصاحبة لها، عن أسماء وأماكن السماسرة المشمولين في الصفقة.
  6. تشجع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هو مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تدرج في عمليات تبادل المعلومات التي تقوم بها في إطار المادة 12 من هذا البروتوكول، معلومات عن السماسرة والسمسرة، وأن، تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة 7 من هذا البروتوكول.

ثالثا ـ أحكام ختامية

المادة 16

تسوية النزاعات

يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض،

  1. إذا نشأ أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتعذّرت تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، وجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا تعذّر على تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، أن تتفق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة،
  2. يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ،
  3. يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

  1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من اليوم الثلاثين بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002،
  2. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة،
  3. يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها قد فعلت ذلك. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلّغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها،
  4. هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 18

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على أن لا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة،
  2. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدّق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 19

التعديل

  1. بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ذلك بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعديل اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف،
  2. يتعين على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، أن تمارس حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس،
  3. يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف،
  4. يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره،
  5. عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.

المادة 20

الانسحاب

  1. يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار،
  2. لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.

المادة 21

الوديع واللغات

  1. يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول،
  2. يودع أصل هذا البروتوكول، الذي يتساوى نصه الإسباني والإنكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخوّلون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

صنف النص:أمر
عدد النص:1755
تاريخ النص:2008-04-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2008-05-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1412 - 1417

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.