احدث القوانين

>

II. النظام الأساسي

قرار مؤرخ في 11 أكتوبر 1988 يتعلق بالترخيص لأعوان الغابات في مسك وحمل السلاح

إن وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الداخلية،

بعد اطلاعهما على القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحرير مجلة الغابات وخاصة الفصول 7 و8 و9 من هذا المجلة،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها،

وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة على الفصل 7 منه،

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – يمكن للمهندسين، والمهندسين المساعدين، والمساعدين الفنيين والأعوان الفنيين التابعين للإدارة العامة للغابات أن يحملوا عند مباشرة وظيفهم سلاحا ناريا من الصنف الثاني المعبر عنه بالسلاح الدفاعي وذخيرته، وسلاح الصيد من الصنف الثالث وذخيرته، وسلاح أبيض من الصنف الرابع ودبوسا من الجلد على أن يكونوا مرتدين لزيهم الرسمي.

ولا يجوز لهم حمل تلك الأسلحة إلا برخصة خاصة تسلم لهم من وزير الفلاحة.

الفصل 2 – ألغي القرار المؤرخ في 16 فيفري 1974 المتعلق بالترخيص لأعوان الغابات في مسك وحمل السلاح.


تونس في 11 أكتوبر 1988.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1988-10-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:1988-10-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1466 - 1466

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.